calendar calendar 1 صفر 1448 | 15 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة
play icon

تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة

1447-2-07 الموافق 01-08-2025


قرار وزير التجارة رقم (28) وتاريخ 03/‏ 02‏/ 1447هـ


إنَّ وزير التجارة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبناءً على المادة (الثانية والعشرين) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27/7/1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (571) وتاريخ 5 /8 /1446هـ، المتضمن نقل اختصاص إصدار التراخيص لمهنة المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بدلاً من وزارة التجارة، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00658) وتاريخ 14 /11 /1442هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل الفقرتين (4) و(5) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00658) وتاريخ 14 /11 /1442هـ، لتكونا بالنص الآتي:

4- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص والذي يحدده المجلس.

5- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير التجارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026