مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/01/19هـ



بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (33/333) بتاريخ 1446/12/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 1447/1/13هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بالآتي:
1- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.
2- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند.
ثالثاً: إلغاء المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 1377/11/29هـ.
رابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود