الموافقة على الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها



قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (15248447) وتاريخ 03/‏11‏/1446هـ

إنَّ وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، واستناداً إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/159) بتاريخ 11/‏11‏/1441هـ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (710) فـي 9/‏11‏/1441هـ، الذي ينص في الفقرة (ثالـثاً) عـلـى أن «تُعدّ وزارة البيئة والمياه والزراعة ‏-خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام‏- وثيقة شاملة بمصادر المياه في المملكة والاستخدامات المناسبة لها، تُسمى (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها)، وتتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة، أو متى دعت الحاجة لذلك».
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها بصفة مستمرة، واستثناء ما تراه مناسباً، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.
ثالثاً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي