calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

حذف الفقرة (3) من البند (ثالثاً) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات

1446-8-22 الموافق 21-02-2025


قرار رقم (597) وتاريخ 12/‏08‏/1446هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74707 وتاريخ 16/10‏/1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات رقم 5545 وتاريخ 8/‏10‏/1445هـ، في شأن مقترح مكافآت أعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج واللجان المنبثقة عنه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 15/‏7‏/1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 13/‏2‏/1445هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3978) وتاريخ 20/‏11‏/1445هـ، ورقم (2098) وتاريخ 11/‏6‏/1446هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (725/‏46‏/م) وتاريخ 21/‏4‏/1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6575) وتاريخ 24/‏6‏/1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: حذف الفقرة (3) من البند (ثالثاً) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 15/‏7‏/1441هـ.
ثانياً: شمول البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات -المنشأ بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 15/‏7‏/1441هـ- بضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 13/‏2‏/1445هـ.
رئيس مجلس الوزراء


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026