أمر ملكي رقم (أ/303) وتاريخ 30/‏07‏/1446هـ




بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/‏1‏/1435هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/38) بتاريخ 15/‏2‏/1439هـ، القاضي بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذوات العلاقة بقضايا الفساد العام واتخاذ إجراءات مع المتورطين فيها.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (74171) بتاريخ 29/‏12‏/1440هـ، القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد تتولى اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري.
وبعد الاطلاع على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 23/‏1‏/1446هـ.
وبعد الاطلاع على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببرقيتها رقم (6766) بتاريخ 5/‏2‏/1446هـ، استناداً إلى ما تضمنته المادة (الثانية والعشرون) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 23/‏1‏/1446هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود