calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني
play icon

الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

1446-7-17 الموافق 17-01-2025


قرار رقم (409) وتاريخ 16/‏06‏/1446هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23784 وتاريخ 4/‏4‏/1446هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني رقم 33 وتاريخ 10/‏1‏/1444هـ، في شأن الممكنات النظامية للهيئة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادر بالأمر الملكي رقم (6801) وتاريخ 11/‏2‏/1439هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (217) وتاريخ 14/‏7‏/1444هـ، والمذكرات رقم (1152) وتاريخ 7/‏4‏/1445هـ، ورقم (2926) وتاريخ 11/‏8‏/1445هـ، ورقم (4274) وتاريخ 18/‏12‏/1445هـ، ورقم (1445) وتاريخ 25/‏4‏/1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 9927 وتاريخ 19/‏7‏/1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16/3) وتاريخ 28/‏3‏/1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4624) وتاريخ 5/‏5‏/1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، برفع تقرير يتضمّن نتائج تطبيق الممكنات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، ومرئياتها بشأنها، وأي مقترحات تراها حيالها، وذلك بعد مضي (أربع) سنوات من تاريخ العمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026