calendar calendar 6 صفر 1448 | 20 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة

1446-7-03 الموافق 03-01-2025


إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/‏11‏/1441هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (32043) وتاريخ 5/‏5‏/1444هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 14/‏5‏/1445هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشُّعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (582979/‏1‏/1442) بتاريخ 14/‏11‏/1442هـ، وبناءً على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (582979/‏1‏/1442) بتاريخ 14/‏11‏/1442هـ.
ثالثاً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026