إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/11/1441هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (32043) وتاريخ 5/5/1444هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 14/5/1445هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشُّعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (582979/1/1442) بتاريخ 14/11/1442هـ، وبناءً على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (582979/1/1442) بتاريخ 14/11/1442هـ.
ثالثاً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي