منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية
قرار وزير التجارة رقم (136) وتاريخ 09 /05/ 1446هـ 
إن وزير التجارة
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبناءً على أحكام نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6 /4/ 1374هـ، وتعديلاته.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
 
يقرر ما يلي:
 
أولاً: منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية بما يكفل منع الإساءة لهذه الرموز أو إساءة استخدامها.
ثانياً: تُطبّق الإجراءات النظامية وفقاً لأحكام لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المنشآت التجارية المخالفة من تاريخ سريان هذا المنع.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد (90) يوماً من تاريخ نشره.
 وزير التجارة 
 د. ماجد بن عبدالله القصبي