calendar calendar 27 محرم 1448 | 12 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
arrow

اعتماد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

1446-4-15 الموافق 18-10-2024



قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (31 /46 /1) وتاريخ 14 /03 /1446هـ

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6 /1397هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (448) وتاريخ 24 /3 /1444هـ، وتعديلاتها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، وذلك وفقاً للصيغة المرفقة.

ثانياً: يُعمل بهذا القرار بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البري لتبليغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف

رميح بن محمد الرميح

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026