calendar calendar 4 ربيع الأول 1448 | 17 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

1446-3-24 الموافق 27-09-2024




قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1 /1071) وتاريخ 15 /02 /1446هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6 /1397هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /4 /1434هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (448) وتاريخ 24 /3 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (7 /1 /2024 /4) وتاريخ 19 /12 /1445هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانياً: يسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: يُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.


وزير النقل والخدمات اللوجستية

صالح بن ناصر الجاسر

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026