مشروع تعديلات اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة (المحدثة)



جدول المواد المقترح تعديلها:

المادة بعد التعديل

المادة قبل التعديل

م

المادة الأولى: التعريفات:

الترخيص الملاحي:

وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل، تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائها كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة.

لا يوجد

المادة الأولى: التعريفات

الترخيص الفني (السياحي والترفيهي): وثيقةٌ تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة.

المادة الأولى: التعريفات

تصريح الإبحار: التصريح الصادر من الهيئة، يسمح لليخت (اليخت الضخم) بالإبحار داخل النطاق الجغرافي.

المادة الأولى: التعريفات

ترخيص التأجير السياحي: وثيقةٌ تصدر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير الواسطة البحرية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.

المادة الأولى: التعريفات

تصريح التأجير: التصريح الصادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير اليخوت الضخمة التي ترفع أعلاماً أجنبيةً لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.

المادة الأولى: التعريفات

الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

لا يوجد

المادة الأولى: التعريفات

المالك: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع.

المادة الأولى: التعريفات

المالك: صاحب اليخت الضخم، سواء واحداً أو أكثر ممّا يلي:

أ- الشخص الذي يمتلك مصلحة قانونية أو نفعية في يخت ضخم ما عدا المرُتهِن.

ب- الشخص المسؤول عن الإدارة على اليخت الضخم.


ج- الشخص الذي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن يخت ضخم ويكون مُفوّضاً من الشخص المذكور في الفقرتين (أ) أو (ب).

المادة الأولى: التعريفات

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

المادة الأولى: التعريفات

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

المادة الأولى: التعريفات

المنصة الإلكترونية: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية.

المادة الأولى: التعريفات

منصة إبحار: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدّم جميع

الخدمات المتعلقة بسياحة اليخوت البحرية.

المادة الرابعة: الالتزامات

4- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة بما فيها نظام أمن الحدود.

المادة الرابعة: الالتزامات

4- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة الخامسة: إجراءات الحصول على ترخيص التأجير السياحي:

1- يجب على اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية لغرض السياحة البحرية في حين إبداء رغبته بالتأجير الحصول أولاً على ترخيص التأجير السياحي.

2‌- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبيةً بالمتطلبات الآتية، بغية الحصول على ترخيص التأجير السياحي:

أ- ينبغي تقديم طلب الحصول على ترخيص التأجير السياحي إلى الهيئة من خلال المنصة الإلكترونية مشفوعاً بالوثائق التالية:

1- نسخة من ترخيص فني (سياحي وترفيهي)، الصادر من الهيئة، والترخيص الملاحي الصادر من الهيئة العامة للنقل، ويجب أن تتوافق صلاحيتهما مع ترخيص التأجير السياحي.

المادة الخامسة: إجراءات الحصول على تصريح التأجير:

1- يحظر تأجير اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية لغرض السياحة البحرية دون الحصول أولاً على تصريح التأجير.

2- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبيةً بالمتطلبات الآتية، بغية الحصول على تصريح التأجير:

أ- ينبغي تقديم طلب الحصول على تصريح التأجير إلى الهيئة من خلال منصة (إبحار) مشفوعاً بالوثائق التالية:

(إضافة).

إحلال عبارة (ترخيص فني) (سياحي وترفيهي) محل عبارة (تصريح الإبحار) في جدول التعاريف وأينما وردت في اللائحة.

إحلال عبارة (ترخيص التأجير السياحي) محل عبارة (تصريح التأجير) في جدول التعاريف وأينما وردت في اللائحة.

إحلال عبارة (المنصة الإلكترونية) محل عبارة (منصة إبحار) في جدول التعاريف وأينما وردت في اللائحة.