مشروع تعديلات اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة (المحدثة)
المادة بعد التعديل | المادة قبل التعديل | م |
المادة الأولى: التعريفات: الترخيص الملاحي: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل، تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائها كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة. | لا يوجد |
|
المادة الأولى: التعريفات الترخيص الفني (السياحي والترفيهي): وثيقةٌ تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة. | المادة الأولى: التعريفات تصريح الإبحار: التصريح الصادر من الهيئة، يسمح لليخت (اليخت الضخم) بالإبحار داخل النطاق الجغرافي. |
|
المادة الأولى: التعريفات ترخيص التأجير السياحي: وثيقةٌ تصدر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير الواسطة البحرية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي. | المادة الأولى: التعريفات تصريح التأجير: التصريح الصادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير اليخوت الضخمة التي ترفع أعلاماً أجنبيةً لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي. |
|
المادة الأولى: التعريفات الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها. | لا يوجد |
|
المادة الأولى: التعريفات المالك: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع. | المادة الأولى: التعريفات المالك: صاحب اليخت الضخم، سواء واحداً أو أكثر ممّا يلي: أ- الشخص الذي يمتلك مصلحة قانونية أو نفعية في يخت ضخم ما عدا المرُتهِن. ب- الشخص المسؤول عن الإدارة على اليخت الضخم. |
|
| ج- الشخص الذي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن يخت ضخم ويكون مُفوّضاً من الشخص المذكور في الفقرتين (أ) أو (ب). |
|
المادة الأولى: التعريفات الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي. | المادة الأولى: التعريفات الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي. |
|
المادة الأولى: التعريفات المنصة الإلكترونية: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية. | المادة الأولى: التعريفات منصة إبحار: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة اليخوت البحرية. |
|
المادة الرابعة: الالتزامات 4- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة بما فيها نظام أمن الحدود.
| المادة الرابعة: الالتزامات 4- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة. |
|
المادة الخامسة: إجراءات الحصول على ترخيص التأجير السياحي: 1- يجب على اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية لغرض السياحة البحرية في حين إبداء رغبته بالتأجير الحصول أولاً على ترخيص التأجير السياحي. 2- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبيةً بالمتطلبات الآتية، بغية الحصول على ترخيص التأجير السياحي: أ- ينبغي تقديم طلب الحصول على ترخيص التأجير السياحي إلى الهيئة من خلال المنصة الإلكترونية مشفوعاً بالوثائق التالية: 1- نسخة من ترخيص فني (سياحي وترفيهي)، الصادر من الهيئة، والترخيص الملاحي الصادر من الهيئة العامة للنقل، ويجب أن تتوافق صلاحيتهما مع ترخيص التأجير السياحي. | المادة الخامسة: إجراءات الحصول على تصريح التأجير: 1- يحظر تأجير اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية لغرض السياحة البحرية دون الحصول أولاً على تصريح التأجير. 2- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبيةً بالمتطلبات الآتية، بغية الحصول على تصريح التأجير: أ- ينبغي تقديم طلب الحصول على تصريح التأجير إلى الهيئة من خلال منصة (إبحار) مشفوعاً بالوثائق التالية: (إضافة).
|
|
إحلال عبارة (ترخيص فني) (سياحي وترفيهي) محل عبارة (تصريح الإبحار) في جدول التعاريف وأينما وردت في اللائحة. |
|
|
إحلال عبارة (ترخيص التأجير السياحي) محل عبارة (تصريح التأجير) في جدول التعاريف وأينما وردت في اللائحة. |
|
|
إحلال عبارة (المنصة الإلكترونية) محل عبارة (منصة إبحار) في جدول التعاريف وأينما وردت في اللائحة. |
|
|