calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تعديل الفقرات 2 و3 و4 من البند ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم (339)

1445-9-12 الموافق 22-03-2024


قرار رقم (747) وتاريخ 02 /09/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم 67691 وتاريخ 2 /10/ 1444هـ، ورقم 70394 وتاريخ 14 /10/ 1444هـ، المشتملتين على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية رقم 4888 وتاريخ 25 /9/ 1444هـ، وعلى برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رقم 6215 وتاريخ 10/10/ 1444هـ، وعلى برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للتنظيم الإداري رقم 40598 وتاريخ 17 /3/ 1445هـ، في شأن لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 27 /1/ 1437هـ، ورقم (339) وتاريخ 19 /5/ 1441هـ، ورقم (761) وتاريخ 30 /11/ 1441هـ، ورقم (154) وتاريخ 3/3/ 1442هـ، ورقم (601) وتاريخ 29 /8/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3652) وتاريخ 24 /11/ 1444هـ، ورقم (2375) وتاريخ 2 /7/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-45/18/د) وتاريخ 2 /5/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7558) وتاريخ 13 /7/ 1445هـ.
يقرر:
تعديل الفقرات (2) و(3) و(4) من البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (339) وتاريخ 19 /5/ 1441هـ، وتعديلاته، لتكون بالنص الآتي:
«2- تتشكل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند برئاسة ممثل من وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين عن كل من:
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- وزارة المالية.
- وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- رئاسة أمن الدولة.
- رئاسة الاستخبارات العامة.
- الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية.
3- يشترط في رئيس اللجنة ألا تقل مرتبته الوظيفية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وفي الأعضاء عن المرتبة (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، وأن يكون لديهم دراية بطبيعة العمل في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
4- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين. ولها دعوة أي من الجهات الحكومية الأخرى -غير الممثلة في اللجنة- لحضور اجتماعاتها عند دراسة ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بها».




رئيس مجلس الوزراء


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026