إنَّ وزير الطاقة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4 /6/ 1444هـ، والملحقين رقم (1) و(3) من القرار الوزاري للترخيص رقم (5/ت/ص) وتاريخ 9 /8/ 1426هـ، القاضي بترخيص شركة غاز الشرق المحدودة بإنشاء وتملُّك وتشغيل شبكة لتوزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
أولاً: تعديل البند (ثانياً) من الملحق رقم (1) للترخيص وفق الملحق بهذا القرار.
ثانياً: تعديل الملحق رقم (3) للترخيص وفق الخريطة الموضحة في الملحق بهذا القرار.
ثالثاً: في كل ما لم يرد به نصّ في التعديلات الصادرة بهذا القرار؛ تطبّق عليه الأحكام والشروط السارية في الترخيص ومُلحقاته.
رابعاً: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.
خامساً: يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.
سادساً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز