calendar calendar 4 ربيع الأول 1448 | 17 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة غاز الشرق في المدينة الصناعية الثانية في الدمام

1445-9-12 الموافق 22-03-2024

قرار وزير الطاقة رقم (3176/ 450201) وتاريخ 19 /08/ 1445هـ

إنَّ وزير الطاقة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4 /6/ 1444هـ، والقرار الوزاري للترخيص رقم (5) وتاريخ 9 /8/ 1426هـ، القاضي بترخيص شركة غاز الشرق بإنشاء وتملُّك وتشغيل شبكة توزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، وإلى البند (تاسعاً) من الملحق رقم (1) من القرار الوزاري للترخيص رقم (5) -أعلاه- المتضمن بأنه «يجوز للوزارة، حسبما تراه، إجراء تعديلات على تعرفة الخدمة المطبقة»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
أولاً: تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة غاز الشرق في المدينة الصناعية الثانية في الدمام لتصبح (1٫53) ريالاً واحداً سعودياً وثلاثاً وخمسين هللة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز تُضاف إلى السعر المحلي.
ثانياً: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.
ثالثاً: يُعمل بهذا القرار بدءاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به لمدة (5) خمس سنوات ميلادية، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026