قرار وزير الطاقة رقم (3175/ 450201) وتاريخ 19 /08/ 1445هـ
إنَّ وزير الطاقة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4 /6/ 1444هـ، والقرار الوزاري رقم (01-1229-1440) وتاريخ 27 /2/ 1440هـ، القاضي بتجديد الترخيص رقم (1) لسنة (1423هـ)، والبند (ثامناً) من الملحق رقم (1) من القرار الوزاري للترخيص رقم (1) -المُشار إليه أعلاه- المتضمن بأنَّه يتعيَّن الحصول على موافقة مسبقة من هذه الوزارة على تعرفة خدمة توزيع الغاز التي يجوز للشركة تحصيلها من العملاء، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
أولاً: تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية في الرياض لتصبح (1٫20) ريالاً واحداً سعودياً وعشرين هللة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز تُضاف إلى السعر المحلي.
ثانياً: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.
ثالثاً: يُعمل بهذا القرار بدءاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به لمدة (5) خمس سنوات ميلادية، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز