calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
arrow

مجلس الوزراء يوافق على نظام الخطوط الحديدية

1445-8-17 الموافق 27-02-2024


الرياض - واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 17 شعبان 1445هـ الموافق 27 فبراير 2024م، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، من فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان، وعلى نتائج استقبالي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فخامة رئيس أوكرانيا، ومعالي رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية.
إثر ذلك تناول المجلس مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، في إطار ما ترتبط به هذه البلاد مع أشقائها وأصدقائها من علاقات راسخة قوامها التعاون والتنسيق، والمشاركة المنتجة في قضايا الإنسانية، والاهتمام بشؤون التنمية وتحدياتها.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي عُقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وما اشتملت عليه من إبراز رؤيتها تجاه دور المجموعة في التعامل مع التوترات الدولية القائمة، وإعادة هيكلة الحوكمة العالمية؛ بما يسهم في تعزيز فعالية الأطر المتعددة الأطراف، ووفائها بالتزاماتها على المستوى العالمي.
وجدّد المجلس ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية؛ من دعمها الجهود الإقليمية والدولية لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، والترحيب بتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في الفضاء الخارجي والحد من تهديداته.
وأشاد مجلس الوزراء بمخرجات الدورة (الحادية والأربعين) لمجلس وزراء الداخلية العرب، مؤكداً حرص المملكة الدائم على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة؛ بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة.
وتابع المجلس المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما التطورات في الأراضي الفلسطينية، مجدداً المطالبة بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وفي الشأن المحلي، قدّر مجلس الوزراء ما حققته شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن وشعبه كل الخير.
وأعرب المجلس عن تقديره لإشادة منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة بوصول المملكة إلى أكثر من (100) مليون سائح خلال العام (2023)، والخطوات المتواصلة والجهود الحثيثة لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الخارجية والثقافة، وهيئة تطوير منطقة حائل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

موافقات

ـ الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية إندونيسيا، للتعاون في مجالي الشباب والرياضة.

ـ الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى تحالف مقاومة الجفاف الدولي.

ـ الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عُمان، في مجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع.

ـ الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية والوكالة السنغافورية للتقييس في جمهورية سنغافورة.

ـ الموافقة على انضمام المركز الوطني للتخصيص إلى عضوية المنظمة الدولية لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ـ الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا، للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

ـ الموافقة على الإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.

ـ الموافقة على اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ـ الموافقة على نظام الخطوط الحديدية.

ـ اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وجامعتي (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأمير سطام بن عبدالعزيز) لأعوام مالية سابقة.

ـ الموافقة على ترقية المهندس شافي بن مفلح بن مبارك الكتب الخالدي إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.

تفويضات

ـ تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانبين الماليزي والتنزاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة ماليزيا، وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما.
ـ تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في مملكة تايلند، في مجال الموارد الطبيعية والبيئة، والتوقيع عليه.
ـ تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن بروتوكولات بين المملكة والصين بشأن متطلبات التفتيش والحجر الصحي لمنتجات الألبان ومشتقاتها، ومنتجات الدواجن وأجزاء الدواجن، ومتطلبات التفتيش والحجر الصحي والبيطري للمنتجات المائية المستزرعة، المصدرة من المملكة إلى الصين، والمتطلبات الصحية لتصدير المنتجات التي يُتفق مع الجانب الصيني على تصديرها من المملكة إلى الصين، والتوقيع عليها.

ـ تفويض معالي وزير الاستثمار أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البربادوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بربادوس، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
ـ تفويض معالي وزير الصحة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والصناعة الطبية في دولة تركمانستان، والتوقيع عليه.
ـ تفويض معالي رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أو من ينيبه، بالتباحث مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في شأن مشروع مذكرة تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026