calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
arrow

مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق البنية التحتية الوطني

1445-7-25 الموافق 06-02-2024

مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق البنية التحتية الوطني


الرياض - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 25 رجب 1445هـ الموافق 6 فبراير 2024م، في الرياض.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى استقبال خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، صاحب السمو أمير دولة الكويت، وعلى نتائج مباحثات سموه مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لمواصلة تعزيز أواصر التعاون المتعدد الأطراف ودعم مجالات التنسيق المشترك؛ بما يسهم في معالجة التحديات العالمية، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً.

وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات الاجتماع (الثاني) لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عُقد بالرياض، مشيراً إلى أن دعم المملكة لصندوق تمويل المبادرات في التحالف بمبلغ (100) مليون ريال يؤكد نهجها والتزامها بنشر قيم الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف.

وعدّ المجلس استضافة المملكة للمؤتمر (السادس عشر) للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في ديسمبر القادم؛ خطوة مهمة في تعزيز التعاون من أجل إيجاد حلول فعالة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ مما سيسهم في تحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية للعالم أجمع.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الفروسية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

موافقات

  • الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه، باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاق المشار إليه.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية الجبل الأسود، في مجال الشؤون الإسلامية.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، للتعاون في مجال التعدين.
  • الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.
  • الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 22/ 4/ 1439هـ، الصادر بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وذلك على النحو الوارد في القرار.
  • اعتماد مواقع خام رمل السيليكا (الرمل والصخر الأبيض) المحجوزة للأنشطة التعدينية في مناطق المملكة بحسب الخرائط المحدثة.
  • تتحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة، لمدة (سنتين) وفقاً لعدد من الضوابط.
  • تعيين الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي عضواً، وتجديد عضوية الأستاذ ديفيد واين كالستش في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.
  • اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام مالي سابق.

تفويضات

  • تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتوقيع عليه.
  • تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال تصنيع الأدوية الحيوية والخلويَّة والجينية، والتوقيع عليه.
  • تفويض معالي وزير الاستثمار أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الترينيدادي والتوباغي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
  • تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، والتوقيع عليه.

ترقيات

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية فهد بن سعد بن عبدالعزيز بن معمر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ـ ترقية المهندس مطلق بن الأسمر بن مفلح الشراري إلى وظيفة (مستشار أول هندسة طرق) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ـ ترقية سليمان بن خالد بن عبداللّه الخضيري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026