calendar calendar 1 صفر 1448 | 15 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/124) وتاريخ 09 /07/ 1445هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/124) وتاريخ 09 /07/ 1445هـ

1445-7-14 الموافق 26-01-2024


بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (341 /45) بتاريخ 24 /12/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 4 /7/ 1445هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل المادتين (72) و(102) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423هـ، لتكونا على النحو الآتي:
المادة (72):
«يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى، إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام».
المادة (102):
«يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يلي:
أ- مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك
في كل دولة.
ب- مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة».
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026