قرار وزير التجارة رقم (113) وتاريخ 19 /05 /1445هـ
إن وزير التجارة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على:
نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 12 /8 /1420هـ.
الأمر السامي الكريم رقم (86852) وتاريخ 18 /12 /1444هـ، المتضمن في البند ثالثاً: قيام معالي وزير التجارة ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية -كل فيما يخصه وبالتنسيق بينكما- بإصدار ضوابط للموافقة على استخدام اسم السعودية، وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، في الاسم التجاري أو العلامة التجارية المراد تسجيل أي منهما، وتصدر الموافقة بالتسجيل وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى الجهتين.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: إصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي