قرار وزير الطاقة رقم (1594 /450201) وتاريخ 24 /04 /1445هـ
إن وزير الطاقة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4 /6 /1444هـ، والقرار الوزاري للترخيص رقم (2) وتاريخ 27 /10 /1423هـ، القاضي بترخيص الشركة العربية للبتروكيماويات بتملُّك خط أنابيب لنقل البروبان وتشغيله، وإلى البند (ثامناً) من الملحق رقم (2) من القرار الوزاري للترخيص رقم (2) -المذكور أعلاه-، المتضمن بأنه "يجوز للوزارة، حسبما تراه إجراء تعديلات على تعرفة الخدمة المطبقة"، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
أولاً: تعديل تعرفة خدمة استخدام خط أنابيب نقل البروبان المملوك لشركة العربية للبتروكيماويات لتصبح (335.50) ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ريالاً وخمسين هللة لكل ألف برميل من البروبان.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار بدءاً من تاريخ نشره، ويسري العمل به لمدة (3) ثلاث سنوات هجرية، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.
ثالثاً: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
خامساً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز