calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تعديل تعرفة خدمة استخدام خط أنابيب نقل البيوتان المملوك لشركة العربية للبتروكيماويات

1445-5-17 الموافق 01-12-2023

قرار وزير الطاقة رقم (1595 /450201) وتاريخ 24 /04 /1445هـ

إن وزير الطاقة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4 /6 /1444هـ، والقرار الوزاري للترخيص رقم (7) وتاريخ 23 /1 /1427هـ، القاضي بترخيص الشركة السعودية للبتروكيماويات بتملُّك خط أنابيب لنقل البيوتان وتشغيله، والقرار الوزاري رقم (01 -5929 -1441) وتاريخ 14 /8 /1441هـ، القاضي بالموافقة على تعديل الترخيص من الشركة السعودية للبتروكيماويات إلى الشركة العربية للبتروكيماويات، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
أولاً: تعديل تعرفة خدمة استخدام خط أنابيب نقل البيوتان المملوك للشركة العربية للبتروكيماويات لتصبح (711.5) سبعمائة وأحد عشر ريالاً وخمسين هللة لكل ألف برميل من البيوتان.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار بدءاً من تاريخ نشره، ويسري العمل به لمدة (3) ثلاث سنوات هجرية، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.
ثالثاً: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
خامساً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026