calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

1445-2-30 الموافق 15-09-2023



قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (79) وتاريخ 20 /01/ 1445هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على:
1- التوجيه الكريم المُبلَّغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (40475) وتاريخ 10 /6/ 1444هـ.
2- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
3- تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ وتعديلاته.
4- اللائحة المنظِّمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (448) وتاريخ 24 /3/ 1444هـ.
5- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (10/ت ر/2023 /3) وتاريخ 29 /9/ 1444هـ.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (2) من المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي: «يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص».
2- تعديل الفقرة (1/أ) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «مضي مدة (90) تسعين يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده».
ثانياً: تسري هذه التعديلات وتعد نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المُكلّف باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المُكلّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026