إن وزير الداخلية، وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 21 / 6 / 1435هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلٌّ فيما يخصه.
ثالثـاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخليـة
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز