calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
play icon

الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

1445-1-24 الموافق 11-08-2023

قرار وزير العدل رقم (512) وتاريخ 05 /01 /1445هـ

إن وزير العدل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 /1 /1435هـ، وبعـد الاطلاع على الباب (الحادي عشر) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية «طرق الاعتراض على الأحكام»، وعلى اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (5134) في 21 /9 /1440هـ، وعلى الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير العـدل
وليد بن محمد الصمعاني
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026