قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1485) وتاريخ 20 /11/ 1444هـ
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على:
1- التوجيه الكريم المبلَّغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (40475) وتاريخ 10 /6/ 1444هـ.
2- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
3- تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
4- اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (13 /41 /1) وتاريخ 27 /1/ 1441هـ.
5- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (10/ت ر/2023/ 3) وتاريخ 29 /9/ 1444هـ.
6- خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف رقم (9314) وتاريخ 16 /11/ 1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على النحو الآتي:
1- تعديل عجز المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي: "ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)".
2- تعديل صدر البند (ثالثاً)، والفقرة (1) منه، من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية: 1- مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده".
3- تعديل عجز المادة (الثالثة عشر) لتكون بالنص الآتي: "ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)".
4- تعديل الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المادة (الخامسة عشر) لتكون بالنص الآتي: "مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده".
5- تعديل عجز المادة (العشرون) لتكون بالنص الآتي: "ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)".
6- تعديل صدر البند (ثانياً)، والفقرة (3) منه، من المادة (الثانية والعشرون) لتكون بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية: 3. مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده".
ثانياً: تسري هذه التعديلات وتعد نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر