calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة
play icon

الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة

1445-1-10 الموافق 28-07-2023

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1485) وتاريخ 20 /11/ 1444هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على:
1- التوجيه الكريم المبلَّغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (40475) وتاريخ 10 /6/ 1444هـ.
2- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
3- تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
4- اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (13 /41 /1) وتاريخ 27 /1/ 1441هـ.
5- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (10/ت ر/2023/ 3) وتاريخ 29 /9/ 1444هـ.
6- خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف رقم (9314) وتاريخ 16 /11/ 1444هـ.
يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على النحو الآتي:
1- تعديل عجز المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي: "ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)".
2- تعديل صدر البند (ثالثاً)، والفقرة (1) منه، من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية: 1- مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده".
3- تعديل عجز المادة (الثالثة عشر) لتكون بالنص الآتي: "ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)".
4- تعديل الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المادة (الخامسة عشر) لتكون بالنص الآتي: "مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده".
5- تعديل عجز المادة (العشرون) لتكون بالنص الآتي: "ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)".
6- تعديل صدر البند (ثانياً)، والفقرة (3) منه، من المادة (الثانية والعشرون) لتكون بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية: 3. مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده".
ثانياً: تسري هذه التعديلات وتعد نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026