قرار وزير الداخلية رقم (26269) وتاريخ 28 /12/ 1444هـ
إن وزير الداخلية، وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1 /4/ 1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1 /6/ 1444هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: تعديل وإضافة ودمج عدداً من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كل فيما يخصه.
ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز