calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)

1445-1-09 الموافق 27-07-2023


قرار وزير المالية رقم (1452) وتاريخ 25 /12/ 1444هـ
إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على الأمر الملكي رقم (60699) وتاريخ 26 /9/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين"، وتفويض وزير المالية بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1/ 1425هـ، ونظام ضريبة السلع الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 27 /8/ 1438هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي (م/113) وتاريخ 12 /11/ 1438هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة بالقرار الوزاري رقم (2569) وتاريخ 11 /1/ 1444هـ.
يقرر الآتي:
أولاً: تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (560) وتاريخ 3 /5/ 1444هـ، بدءاً من تاريخ 1 /6/ 2023م، ولمدة (سبعة أشهر) ميلادية.
ثانياً: يعفى المكلّف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ 1 /6/ 2022م، وحتى انتهاء هذه المبادرة أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1 /6/ 2022م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثاً: يعفى المكلّف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ 1 /6/ 2023م، سواءً نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلّف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك شريطة سداد المكلّف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ 1 /6/ 2022م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1 /6/ 2022م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
رابعاً: يعفى المكلّف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي جرى إيقاعها قبل تاريخ 1 /6/ 2023م، شريطة تقديم المكلّف الإقرارات واجبة التقديم كافة إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ 1 /6/ 2022م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1 /6/ 2022م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
خامساً: يعفى المكلّف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملاً قبل تاريخ 1 /6/ 2023م.
سادساً: يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة والتي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، فيتم إيقاع غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعاً: لا يعفى المكلّف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البند (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار.
ثامناً: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.


محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026