calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تحديد منطقة جبل صهابية لخام الزنك للطرح للمنافسة
play icon

تحديد منطقة جبل صهابية لخام الزنك للطرح للمنافسة

1445-1-03 الموافق 21-07-2023
قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (6461 /1/ 1444) وتاريخ 09 /11/ 1444هـ

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
واستناداً إلى المادة التاسعة عشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19 /10/ 1441هـ، والتي تنص على «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1/ 1598) وتاريخ 23 /7/ 1441هـ، بتخصيص منطقة جبل صهابية للاحتياطي التعديني لخام الزنك.
وبناءً على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: تحديد منطقة جبل صهابية لخام الزنك التابعة لمنطقة عسير والموضح إحداثياتها ومساحتها أدناه، للطرح للمنافسة ولا يجوز منح رخص فيها إلا عن طريق المنافسة.




النقطة

خطوط الطول (شرقاً)

خطوط العرض (شمالاً)

ثانية

دقيقة

درجة

ثانية

دقيقة

درجة

1

27.88

42

43

46.38

17

19

2

18.12

33

43

46.38

17

19

3

18.12

33

43

21.88

27

19

4

27.88

42

43

21.88

27

19

المساحة الإجمالية (283.81) كيلومتراً مربعاً









ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخه.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.
رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف




جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026