الموافقة على (لائحة التقارير الطبية) المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية


قـرار وزير العدل رقم (3411) وتاريخ 16 /11 /1444هـ



إنَّ وزير العدل

بنــاءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً، واستناداً إلى البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/73) في 6 /8 /1443هـ، القاضي بأن: «يصدر وزير العدل -بالاتفاق مع وزير الصحة- لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية»، وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة بشأن مشروع اللائحة، وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصحة، والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يـقــرِّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على «لائحة التقارير الطبية» المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تستكمل إجراءات الربـط الإلكتروني بين وزارتَي العدل والصحة، لتنفيذ إجراءات اللائحة، خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثاً: تُـنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (180) يوماً من تاريخ نشرها.

رابعاً: يُـبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

واللَّه الموفق.

وزيـر الـعدل
وليد بن محمـد الصمعاني