calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

التنظيم الخاص بالعسكريين في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

1444-12-01 الموافق 19-06-2023



المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ الآتية، المعاني المبينة أمام كل منها:
التنظيم: التنظيم الخاص بالعسكريين في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الرئيس: رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

المادة الثانية:
لأغراض تطبيق التنظيم، يقصد بأنظمة الخدمة العسكرية الآتي: نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، ونظام التقاعد العسكري، ونظام الأسلحة والذخائر، ونظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية، ونظام الأنواط العسكرية، والأحكام السارية في نظام قوات الأمن الداخلية، ولوائح هذه الأنظمة، وأي أحكام أخرى ذات صلة بشؤون العسكريين لا تتعارض مع الأنظمة المشار إليها.

المادة الثالثة:
تطبق أنظمة الخدمة العسكرية على منسوبي الهيئة من العسكريين، وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.

المادة الرابعة:
يكون للرئيس الصلاحيات والاختصاصات المخولة للوزير في أنظمة الخدمة العسكرية.

المادة الخامسة:
لأغراض تطبيق التنظيم، تكون الهيئة في حكم القطاع العسكري.

المادة السادسة:
فيما يخص منسوبي الهيئة العسكريين يكون للضابط الأعلى رتبة والأقدم من بين الضباط في الهيئة الصلاحيات المحددة لرئيس هيئة الأركان العامة الواردة في أنظمة الخدمة العسكرية.

المادة السابعة:
1- تشكل في الهيئة لجنة شؤون الضباط برئاسة الضابط المشار إليه في المادة (السادسة) من التنظيم، وعضوية عدد لا يقل عن (خمسة) ضباط يسمون بقرار من الرئيس، على أن يكونوا من أعلى الضباط رتبة وأقدمهم وعلى مستوى جيد من التأهيل، ويحدد الرئيس من بين هؤلاء الأعضاء أميناً للجنة.
2- تتولى اللجنة –المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه- مهمات واختصاصات لجنة الضباط العليا ولجنة الضباط الفرعية المنصوص عليها في نظام خدمة الضباط.

المادة الثامنة:
1- يكون في فروع الهيئة في المناطق مجالس ابتدائية للتأديب العسكري، ويتكون كل مجلس من (ثلاثة) ضباط يسمون بقرار من الرئيس أو من ينيبه، ويرأسهم أعلاهم رتبة.
2- يكون في المقر الرئيس للهيئة مجلس استئناف للتأديب العسكري، يتكون من (ثلاثة) ضباط يسمون بقرار من الرئيس، على أن يكونوا من أعلى الضباط رتبة، ويرأسهم أعلاهم رتبة.
3- يراعى في حال كان المتهم ضابطاً أن تكون رتبة رئيس المجلس التأديبي –الذي سيتولى جلسات محاكمته- أعلى منه رتبة. وفي حال تعذر ذلك، فيرأس المجلس الضابط المشار إليه في المادة (السادسة) من التنظيم.
4- يكلف الرئيس بقرار منه مستشاراً قانونياً أو شرعياً؛ للمشاركة في المجالس المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، دون أن يكون له حق التصويت.
5- تطبق المجالس –المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة- الأحكام الواردة في الباب (السابع) من نظام قوات الأمن الداخلية.

المادة التاسعة:
فيما لم يرد به نص خاص في التنظيم، يرشح الرئيس ممثلاً من منسوبي الهيئة العسكريين يشارك في اللجان المشكلّة في أنظمة الخدمة العسكرية ولوائحها، وفي اللجان الفرعية المشكّلة من الجهات العسكرية في إطار مجلس الخدمة العسكرية؛ وذلك عند نظر أي من هذه اللجان موضوعات تتعلق بمنسوبي الهيئة العسكريين.

المادة العاشرة:
تتعاون الهيئة –فيما يخص ترتيب شؤون الخدمة العسكرية لمنسوبيها من العسكريين- مع القطاعات العسكرية الأخرى، ويشمل ذلك: الدورات العسكرية والتأهيلية، والاستفادة من خريجي الكليات والمعاهد التابعة لتلك القطاعات لأغراض تعيينهم في الهيئة. وتضع الهيئة –بالاشتراك مع القطاع العسكري المعني- ما يلزم من ترتيبات وإجراءات لأغراض ذلك.

المادة الحادية عشرة:
1- يكون للجان الطبية العسكرية –المشكّلة في رئاسة أمن الدولة- فيما يتعلق بمنسوبي الهيئة العسكريين؛ نفس الاختصاصات المقررة للعسكريين في الرئاسة.
2- يضع رئيس أمن الدولة بالتنسيق مع الرئيس الترتيبات اللازمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الثانية عشرة:
يعمل بالتنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026