إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»، وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22/9/1442هـ، وبناءً على برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (23435) وتاريخ 4/4/1444هـ، المبلغ بها الموافقة الكريمة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء في قراره رقم (233) وتاريخ 29/3/1444هـ، القاضي بإنشاء أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، وإلى ما تضمنه البند (ثالثًا) من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (23435) وتاريخ 4/4/1444هـ، بتوجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعداد المتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirement) والتحقق منها سنويًّا في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البنود (أولًا، ورابعًا، وخامسًا، وتاسعًا) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه- ومراقبة المنشآت العاملة في تلك المناطق مما هو داخل في اختصاصها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (01-01-26) وتاريخ 10/2/2026م، وبعد الاطلاع على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية بشأن مرئيات أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس والمرئيات الواردة من العموم والجهات الحكومية.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على مشروع لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة، وفقًا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيًا: يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.