مرسوم ملكي رقم م/135 وتاريخ 20/8/1444هـ
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالآمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (173/23) بتاريخ 14/8/1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (567) بتاريخ 15/8/1444هـ.
رسمنا بما آت:
أولاً: الموافقة على التنظيم الخاص بالعسكريين في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استثناءً من حكم المادة (الثامنة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، يُعمل بالآتي:
1- يكون تأديب منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد العسكريين ومحاسبتهم من خلال مجالس التأديب –الابتدائية والاستئنافية- لدى رئاسة أمـن الدولة، على أن يضاف إلى عضوية هذه المجالس عند النظر في القضايا الخاصة بمنسوبي الهيئة العسكريين ممثل من عسكريي الهيئة تكون رتبته مناسبة.
2- يكون رفع الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس التأديبية المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند –في شأن منسوبي الهيئة العسكريين- على الهيئة أمام الجهة القضائية المختصة.
3- يضع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ورئيس أمن الدولة الترتيبات اللازمة لذلك على أن تشتمل على تحديد صلاحيات الهيئة ورئيسها.
4- يعمل بما ورد في هذا البند إلى حين تشكيل المجالس التأديبية لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وبدئها بممارسة أعمالها.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يُخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود