TGA-R-0000-GDN-230504-03
الإصدار (الثالث)
1 تمهيد
تاريخ المراجعة
| التاريخ | الاصدار | تفاصيل التعديلات |
| يونيو 2016 | 1 | الإصدار الأول |
| اكتوبر 2017 | 2 | مراجعة وتحديث |
| مايو 2023 | 3 | مراجعة وتحديث |
1 الوثيقة الرئيسية
يجب قراءة هذا المستند مع الدليل الارشادي 01: الوثيقة الرئيسية حيث تتناول جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الوثائق والأدلة الارشادية.
2.1 الاختصارات
تستخدم هذه الاختصارات لأغراض هذه الوثيقة فقط.
الاختصار | لايوجد اختصارات |
2 مقدمة
يتطلب البند 5.2 الفقرة (أ) من شروط ترخيص التشغيل للخطوط الحديدية أن يقوم المرخص لهم بإعداد وتزويد الهيئة العامة للنقل بخطة تنفيذ تحدد ما يتوجب على المرخص له القيام به للامتثال للغرض في شرط الترخيص 2.2. وستحدد خطة التنفيذ المدخلات والمخرجات التي من خلالها تراقب الهيئة العامة للنقل
التزامات المرخص له. وتقدم هذه الوثيقة محتوى ارشادي حول ما تتضمنه تلك الوثيقة والإجراءات المتعلقة بإعدادها.
ويتعين على جميع المرخص لهم، بما في ذلك أصحاب الامتياز، إعداد وتقديم خطة تنفيذ بمحتوياتها وهيكلها في غضون ثلاثة (3) أشهر من الاتفاق مع الهيئة العامة للنقل.
وأن تتطابق خطط التنفيذ مع طول مدة الترخيص كحد أدنى كما هو موضح في الجزء 2 من ترخيص التشغيل. وفي الحالات التي يعتبر فيها المرخص له بأن الخطة تحتاج لأمد زمني، فإنه سيُطلب منه أثناء عملية التباحث والتشاور تقديم مدة بديلة. وكذلك عند تجديد الترخيص ستكون هناك حاجة لخطة تنفيذ جديدة.
3 عملية التشاور
تقوم الهيئة العامة للنقل بالتشاور مع المرخص له وستأخذ في الاعتبار أي تعهدات يتم تقديمها فيما يتعلق بإعداد الخطة وتقديمها للهيئة للاعتماد. وقد تشمل النواحي المأخوذة بعين الاعتبار عناصر مثل:
- مدة الخطة.
- محتويات الخطة بما في ذلك نوع وشكل المعلومات التي سيتم توفيرها.
- أي مخاوف بشأن السرية.
وسيبدأ التشاور بمجرد أن تقوم الهيئة العامة للنقل بمخاطبة المرخص له رسمياً بطلب تقديم مرئياته حول خطة التنفيذ. وعلى أن يقدم المرخص له إقراراته وتعهداته في غضون مدة لا تزيد عن شهر واحد من استلام خطاب الهيئة.
وبموافقة الهيئة العامة للنقل على محتويات الخطة، يكون لدى المرخص له ثلاثة (3) أشهر أخرى لإعداد وتقديم الخطة مكتملة.
وللهيئة العامة للنقل الحق في الاعتراض على محتويات الخطة أو الاستراتيجية أو أي وثيقة أخرى متعلقة بها عند توفر الأسباب التالية:
- إذا كانت تتعارض مع الأنظمة السعودية أو المصلحة الوطنية أو أي شروط أخرى للترخيص الممنوح.
- التقصير في تلبية المتطلبات المنصوص عليها في شرط الترخيص 2.2.
- لن توفر المطلوب من خدمات الخطوط الحديدية أو الوصول بها إلى مستويات معقولة أو بدرجة عالية من الجودة أو الكفاءة.
- أن الخطة لم تقنع الهيئة العامة للنقل بأنها تتضمن معلومات كافية أو وافية بما يكفي لمراقبة التزامات المرخص له.
- أو أن الخطة تتعارض مع شروط الامتياز الحاكمة.
1.3 نشر خطة التنفيذ
تشجع الهيئة العامة للنقل التزام الشفافية وترحب بأن يقوم المرخص لهم بنشر خطط التنفيذ على مواقعهم الإلكترونية. ومع ذلك، فإن الهيئة ستنظر في بعض الحالات على الإقرارات والتعهدات التي قدمها المرخص لهم أثناء التشاور حيث أن النشر في بعض الحالات من شأنه أن يؤثر أو قد يؤثر بشكل خطير أو يلحق الضرر بمصالح المرخص له. ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي:
- إذا كان نشر الخطة قد يكشف عن معلومات مالية أو تجارية حساسة قد تؤدي إلى تحميل المرخص له أسعاراً غير مواتية من مورديه ومقاوليه.
- إذا كان نشر الخطة قد يتسبب في كشف معلومات سرية تجارياً لعملاء المرخص له مثل عروض ومقترحات لدخول سوق جديد إلا إذا كانت الهيئة العامة للنقل تعتقد أنه لا يوجد تهديد لمبادئ المنافسة العادلة على النحو المنصوص عليه في الأنظمة السعودية.
- إذا كان نشر الخطة قد يتعارض مع شروط الامتياز أو يمكن اعتباره ضد المصلحة الوطنية.
ومع ذلك، إذا كانت هذه التعهدات والإقرارات مقبولة، فتنتظر الهيئة العامة للنقل أن يتم نشر المستند الأساسي مع الأخذ في الاعتبار حذف المعلومات الحساسة وذات الأهمية من المستند.
4 محتوى الخطة
تحدد الهيئة العامة للنقل في هذا القسم متطلباتها لمحتويات خطة التنفيذ وسيتم تشجيع المرخص لهم على اقتراح الطرق التي يتم من خلالها تنفيذ ومراقبة شروط تراخيصهم.
ويتعين على المرخص له القيام بأنشطته المرخصة ليضمن تنفيذ الآتي إلى أقصى حد ممكن عملياً مع مراعاة جميع الحالات والظروف ذات الصلة:
- تشغيل وصيانة الخطوط الحديدية بشكل آمن.
- تجديد واستبدال الخط الحديدي.
- تحسين وتعزيز وتطوير الخط الحديدي.
وأنه يجب على المرخص لهم القيام بذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبطريقة آمنة وفعالة واقتصادية وفي الوقت المناسب لتلبية المتطلبات المعقولة لمستخدمي الخدمات التي تقدمها الخطوط الحديدية وممولي خدمات الخطوط الحديدية خاصة فيما يتعلق بما يلي:
- جودة وقدرة جميع أصول الخطوط الحديدية.
- أداء خدمة الخطوط الحديدية.
ولمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة دليل الهيئة العامة للنقل رقم 12: إدارة الأداء والامتثال.
1.4 خدمات الركاب
في خطة التنفيذ، يعرض المرخص له:
- مجموعة من الأهداف لمراقبة أداء التشغيل اليومي للقطارات وأن تعالج هذه الأهداف دقة المواعيد والموثوقية (أداء القطارات وفقاً للجدول الزمني ومعايير واسباب الإلغاء أو القطارات التي تتوقف نهائياً قبل الوصول إلى الوجهة المنشودة). مما يتطلب تقديم شرح وافٍ وتوضيحات.
- وصف لكيفية جمع بيانات الالتزام بالمواعيد والموثوقية وعلى سبيل المثال القيام بعملية الإبلاغ في المحطات والتي يتم التقاطها تلقائياً بواسطة نظام الإشارات... إلخ.
- مقياس لكمية الوقت المتاح في اليوم لتشغيل القطارات وحجم الوقت المستخدم في أعمال صيانة البنية التحتية.
في حالة كان المرخص له يدير امتيازاً بأهداف أداء محددة بوضوح، فعليه عرض الأهداف التي يعمل عليها حالياً. ورغم ذلك فإن الهيئة تركز على معالجة النواحي الثلاث المحددة أعلاه وستتطلب تقارير شهرية عن الإنجاز الفعلي.
2.4 خدمات الشحن
يجوز للمرخص لهم اختيار استخدام مجموعة مماثلة من الأهداف المستخدمة في خدمات الركاب ما لم توجه الهيئة العامة للنقل بخلاف ذلك. كذلك يمكنهم كبديل تطبيق الأهداف المستخدمة لمراقبة العقود مع العملاء ومنها على سبيل المثال إنتاجية نقل الحاويات في اليوم والأطنان التي يتم تسليمها في الأسبوع الواحد وما إلى ذلك. وتتوقع دائما الهيئة العامة للنقل معالجة المجالات التالية وستتطلب رفع تقارير شهرية عن الإنجاز الفعلي:
- مقارنة وقياس للقطارات العاملة مقارنة بخطة القطار والجدول الزمني.
- قياس الناتج الفعلي المنجز مقارنة بمتطلبات العملاء.
3.4 جميع العمليات التجارية
يجوز للهيئة العامة للنقل أن تحدد أهدافاً أكثر تحدياً أو وسائل وطرقاً مختلفة لتحديد أو حساب الأهداف أو حتى عرض مجموعة مختلفة أو معدلة من الأهداف معاً. وسيتم ذلك بالتشاور مع المرخص له وأصحاب المصلحة المتأثرين وربما الإدارات الحكومية ذات الصلة.
4.4 صيانة الخط الحديدي
راجع الدليل 10: إدارة أصول الخطوط الحديدية.
يتم تعريف الصيانة على أنها النشاط أو مجموعة الأنشطة التي تعيد الخط الحديدي إلى حالته المطلوبة بعد التأثر الناجم عن العامل الزمني والوقت والبيئة واستخدام القطارات. وتطلب الهيئة العامة للنقل معالجة الجوانب التالية:
- بيان سياسة واضحة بشأن الحالة المستهدفة للمسار الرئيسي ونظام الإشارات ونظام الاتصالات والمحطات ونظام التحكم في حركة القطار المرتبطة بذلك وأصول عربات الخطوط الحديدية. يتم تعريف الحالة المستهدفة أو المطلوبة على اساس الناتج وليس المدخل. على سبيل المثال، "سنقوم بدك (سطح) المسار الحديدي كل .... شهر أو .... طن" هو مقياس للإدخال، أما "سنحافظ على المسار في نطاق من.......إلى وفقاً لمعاييرنا"، هو مقياس للإنتاج.
- مقياس للحالة الفعلية بما لا يقل عن أصول المسار والإشارات والاتصالات والمحطات والتحكم في القطارات وقاطرات وعربات الخطوط الحديدية وكافة المتحركات على المسار مقارنة بالحالة المطلوبة المحددة أعلاه.
- التسجيل المنهجي لعدد حالات الاعطال والفشل للأصول التي يعتبرها المرخص له حيوية لتقديم خدماته. والأصول الحيوية هي تلك التي ستقود اعطالها وفشلها إلى عواقب ونتائج وخيمة على السلامة أو الأداء أو خدمة العملاء أو الوقت المتاح لتشغيل القطارات على الخطوط الحديدية.
على سبيل المثال، قد تندرج جميع المسارات والمحولات وأنظمة الإشارات والاتصالات ومصاعد المحطات والسلالم المتحركة وأنظمة إطفاء المحطات وأبواب الأرصفة وأيضاً أبواب قطار الركاب وما إلى ذلك ضمن هذه الفئة.
وتطلب الهيئة العامة للنقل تقريراً سنوياً عن حالة الأصول الرئيسية مقارنة بالحالة المستهدفة. وتتوقع الهيئة العامة للنقل من هذا التقرير أن يثبت المرخص لهم أن سياسة الصيانة ومستويات الإنجاز في إدارة الأصول تتسم بالكفاءة من حيث النطاق والتسليم والتكلفة.
في حالة كان المرخص له يدير امتيازاً بأهداف أداء محددة بوضوح، فعليه عرض الأهداف التي يعمل عليها الوقت الحالي، علماً بأن الهيئة تركز على معالجة النواحي الثلاث المحددة أعلاه وستتطلب تقارير سنوية عن الإنجاز الفعلي.
5.4 تجديد واستبدال الخط الحديدي
من أجل العمل بما يتفق مع ما ورد في القسم 4.4، يتم تصميم اعمال تجديد واستبدال خط الحديدي من أجل ضمان إدارة جميع الأصول وصيانتها على نحو مستدام. وهذا أمر هام بشكل خاص لأصحاب الامتياز المطلوب منهم تسليم الأصول إلى الحكومة في نهاية فترة الامتياز. وستشمل خطة التنفيذ:
- افتراضات واقعية للأصول الرئيسية بما في ذلك الخط الحديدي والمحولات وأنظمة التحكم في القطار والمتحركات من قاطرات وعربات الخطوط الحديدية فيما يتعلق بعمر ودورة حياة الأصول.
- التصنيف المنهجي للأصول الواجب استبدالها على أساس طبيعة السلامة الحرجة أو غير الحرجة.
- التسجيل المنهجي للأصول الرئيسية التي تم تجديدها واستبدالها خلال العام الحالي.
- حجم عمليات التجديد وخطة الإنفاق المفصلة وطويلة الأجل التي تعكس وجهة النظر الحالية لنفقات الأصول المتوقعة خلال فترة العقد الحالية وعلى مدى 30 ثلاثين عاماً.
6.4 تحسين وتعزيز وتطوير الخطوط الحديدية
ستشمل خطة التنفيذ تفاصيل الأعمال الرئيسية أو التغييرات في العملية المخطط لها خلال مدة الترخيص (وما بعده كذلك إذا ما ارتأى الممول / المالك للخطوط الحديدية أو الهيئة العامة للنقل أن ذلك أمراً مناسباً). وتشمل المجالات التي سيتم تناولها على سبيل المثال لا الحصر:
- أي خط حديدي جديد مخطط له.
- أي تحسينات رئيسية مخطط لها للخطوط الحديدية الحالية مثل رفع سرعة الخط أو حمل المحور أو إدخال نظام إشارات جديد أو ترقية مرفق التحميل.
- أي تحسينات رئيسية تتضمن إدخال متحركات جديدة مثل القاطرات أو اطقم قطارات أو عربات ركاب أو عربات بضائع.
- أي تطوير خدمة مخطط لها مثل إدخال خدمة الشحن أو الركاب والشحن الإضافي أو تدفقات الركاب.
- أي تغييرات جوهرية في الهيكل المقدم من المرخص له مثل تكامل أكبر أو تفويض لأنشطته المرخصة.
وأن تتضمن الخطة عند الضرورة وفي كل حالة تقييماً لتأثير الأعطال في الشبكة على العملاء الحاليين مصحوبة بتفاصيل عن أي ترتيبات تصحيحية أو علاجية تم إجراؤها.
5 تدقيق ومراجعة الخطة
من أجل مراقبة إدارة شرط الترخيص G.1 وتعديله إذا لزم الأمر، ستطبق الهيئة العامة للنقل الطرق التالية:
- تقديم المرخص له للتقارير الدورية على النحو المبين في القسم 4 من هذا الدليل.
- تحليل المعلومات المقدمة مع تحديد الاتجاهات التي قد تتطلب إجراءات إضافية من جانب المرخص له.
- التدقيق الفني المستقل - حيث يجوز للهيئة العامة للنقل من وقت لآخر إجراء تدقيق داخلي أو خارجي للسياسات والافتراضات الحاكمة وأنظمة التقارير المستخدمة والبيانات المنتجة. وقد يكون هذا العمل جزءاً من تدقيق الامتثال للهيئة العامة للنقل أو مستقلاً عن التدقيق.
- استبيان أو دراسة مستقلة لعملاء المرخص لهم لتقييم ما إذا كانت متطلباتهم المعقولة قد تم الوفاء بها.