calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
دليل الخطوط الحديدية - الرسوم والتكاليف
play icon

دليل الخطوط الحديدية - الرسوم والتكاليف

1444-11-27 الموافق 16-06-2023

TGA-R-0000-GDN-230504-13
الإصدار (الثاني)


1 تمهيد

1.1تاريخ المراجعة

التاريخ

الإصدار

تفاصيل التعديلات

سبتمبر2021

1

الإصدار الأول

فبراير 2023

3

مراجعة وتحديث

2.1 الوثيقة الرئيسية

يجب قراءة هذا المستند مع الدليل الإرشادي 01: الوثيقة الرئيسية حيث تتناول جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الأدلة والوثائق الإرشادية.

3.1 الاختصارات

هذه الاختصارات لغرض الاستخدام لهذه الوثيقة.


الاختصار

الوصف

CBTC

التحكم في القطارات القائم على الاتصالات (أو ما يعادله)

ETCS

النظام الأوروبي للإشارات والتحكم في حركة القطارات (أو ما يعادله بما في ذلك التحكم في القطارات القائم على الاتصالات«CBTC» ونظام التحكم الآلي في القطارات «ATO»)

RFFO

مشغل مرافق الشحن للخطوط الحديدية

Km/h

السرعة بالكيلومترات في الساعة

2 مقدمة

1.2 الغرض

الغرض من هذا الدليل أو هذه الوثيقة الإرشادية هو التوضيح لحاملي تراخيص الخطوط الحديدية وطالبي التراخيص عن الرسوم والتكاليف التي تفرضها الهيئة العامة للنقل مقابل القيام بأداء مهامها. كما يوفر الدليل معلومات عن توقيت وموعد دفع الرسوم وطريقة الدفع.

2.2 النطاق

ينطبق هذا الدليل على حاملي رخصة التشغيل والمتقدمين من أجل:

  • تراخيص تشغيل الخطوط الحديدية.
  • تراخيص تشغيل مرافق الشحن للخطوط الحديدية.

وقد تقود التغييرات المستقبلية المزمع ادخالها على اللوائح التنفيذية للنقل بالخطوط الحديدية إلى توسيع أعمال النطاق ما قد يستدعي مع هذا الاحتمال إعادة إصدار هذا الدليل.

جميع القيم النقدية الموضحة هي بعملة الريال السعودي.

وتعتمد جميع المقاييس الزمنية على التقويم الميلادي الذي يتكون من 365 يوماً (366 في السنة الكبيسة).

3- رسوم ترخيص التشغيل الخطوط الحديدية

يتم تصنيف الخطوط الحديدية في هذه الوثيقة حسب حجمها وسعتها ودرجة تعقيدها وهي فقط لغرض تحديد الرسوم التي تفرضها الهيئة العامة للنقل. وهذه الفئات ليس لها معان أو سياق آخر.

حيث يتم تصنيف مشغلي القطارات من الفئة (A to E) ويصنف مديرو البنية التحتية من الفئة (F to J).

ويعكس مقياس الرسوم المتدرج ملف مخاطر الجهة المرخص لها وعلى مدى حجم وتعقيد الطلب والوقت المستغرق من قبل الهيئة لمراجعة الطلبات والقيام بعمل زيارات ميدانية وعمليات فحص وتفتيش وما إلى ذلك.


1.3 قائمة البنود الخاضعة للرسوم

البنود الخاضعة للتحصيل

الرسوم (غير مستردة)

الرسوم السنوية

رخصة التشغيل

نعم، لمشغلي القطارات ومديري البنية التحتية حسب الفئة A to J) ) انظر الجدول 2

لا

رخصة التشغيل

نعم، لتراخيص مشغلي مرافق خطوط الشحن، انظر القسم 4.3

لا

الجدول 1: قائمة البنود الخاضعة للرسوم

2.3 تصنيف مشغلي القطارات ومديري البنية التحتية لتراخيص التشغيل

في الجدولين 2 A و 2 B، تصنف الخطوط الحديدية في أعلى نطاق تحدد لكل تعريف.

1،2،3 مشغلي القطار

معالم وحدود النظام ( المشغلين)

A

B

C

D

E

طول المسار (أقصى طول للمسار بالكيلومتر)

25

100

250

500

500أكثر من

أقصى سرعة تشغيل (كم/ساعة)

80

100

160

200

200أكثر

الحد الأدنى للوقت الفاصل بين حركة القطارات (بالدقائق)

أكثر
من 30

30- 10

5-9

3-5

أقل من 3

أسطول متجانس؟

Yes = A, No = C

مرتبط بشبكة وطنية؟

No = A, Yes = C

يعبر حدود دولية1؟

No = A, Yes = E

محطات الركاب تحت الأرض؟

No = A, Yes = B

الشحن للبضائع الخطرة

No = A, Yes = C


الجدول أ2: فئات مشغلي القطارات

لن تنطبق كافة المعايير على كل مشغل قطارات، حيث سيتم تطبيق أعلى تصنيف فردي، على سبيل المثال، إذا كانت النتائجD, D, C, C, C, E, B, A, فسيتم تطبيق رسوم الفئة E في الجدول 3A.:

ملاحظة1- تعني الشبكة الوطنية المعيار القياسي لخطوط الخطوط الحديدية بما في ذلك (الرياض - الدمام)، (الرياض - القريات/ رأس الخير) الجبيل، (مكة المكرمة - المدينة المنورة)، وجميع الملاحق والتمديدات والوصلات والفروع وطرق الشحن المرتبطة بها).

2.2.3 مدراء البنية التحتية

اعدادات النظام (مديرو البنية التحتية)

F

G

H

I

J

طول المسار (أقصى طول للمسار بالكيلومتر)

25

100

250

500

أكثر من 500

أقصى سرعة تشغيل (كم/ساعة)

80

100

160

200

أكثر من 200

نظام الإشارات والتحكم الأوروبي المستوى “ETCS Level 2 2 أو أعلى

No = F, Yes = H

نظام قوة الجر الكهربائية؟

No = F, Yes = H

وجود تقاطعات مع الطريق على مستوى الخط الرئيسي؟

No = F, Yes = J

مرتبط بشبكة وطنية؟

No = F, Yes = H

يعبر حدود دولية؟

No = F, Yes = J


الجدول 2 ب: فئات مديري البنية التحتية

لن تنطبق جميع المعايير على كل مدير البنية التحتية. فسيتم تطبيق أعلى تصنيف فردي، على سبيل المثال، إذا كانت النتائج F ، H ، J ، J ، G ، H ، F ، F ، فسيتم تطبيق رسوم الفئة J في الجدول 3 ب.

3.2.3 الأنظمة الآلية الموجهة

عند توفير نظام آلي موجه (ناقل الركاب الآلي "APM"، خط أحادي” monorail”، إلخ) فإن الأرقام الموضحة في الجدولين 2 أ و 2 ب يجب تطبيقها.

3.3 تكاليف رسوم الترخيص

1.3.3 مشغلي القطار

البند المُحمل

A

B

C

D

E

رخصة تشغيل

500,000

750,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

الجدول ِA3: رسوم مشغلي قطارات نقل الركاب ونقل البضائع

2.3.3 مديرو البنية التحتية

البند المُحمل

F

G

H

I

J

رخصة تشغيل

500,000

750,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

الجدول B3: رسوم مديري البنية التحتية

3.3.3 الجمع بين مشغل قطار ومديري البنية التحتية

بالنسبة للجمع بين مشغل قطار ومدير البنية التحتية، يتم تطبيق الرسوم الواردة في الجدولين 3Aو 3Bأعلاه.

1.3.3.3 مثال عملي

خط حديدي جمع بين شركة مسؤولة عن تشغيل القطار وإدارة للبنية التحتية ولديها فئة مشغل D وفئة مدير بنية تحتية فئة J

تكون رسوم الترخيص كالتالي:

D+J = 1,500,000 + 2,000,000 = 3,500,000 ريال سعودي

4.3 مرافق الشحن للخطوط الحديدية

هذا يشمل:

  • ساحات وأرصفة الشحن الموصولة بالشبكة الوطنية بما في ذلك «الموانئ الجافة» ولا يشمل الميناء البحري.

ولتفادي أي التباس، إذا كان مشغل هذه المرافق يشغل أيضاً قطارات على الخطوط الحديدية خارج حدود هذه الورش والمستودعات والمرافق، فسيتم تصنيفه كذلك كمشغل قطار ومدير بنية تحتية وسيخضع للنظام الموضح في الأقسام 1.3.3 و2.3.3.

ويتعين على مشغلي مرافق الشحن بالخطوط الحديدية (RFFOs) دفع رسوم ثابتة قدرها 100,000 في السنة (أو جزء منها) للحصول على الترخيص، بغض النظر عن عدد المرافق التي يقوم بتشغيلها، حيث يجب دفع رسوم الترخيص بالكامل من قبل مشغلي مرافق الشحن بالخطوط الحديدية RFFO في وقت تقديم طلب الترخيص.

1.4.3 أمثلة عملية

عند طلب الترخيص لخمس سنوات، سيتطلب منه دفع 500,000.

عند طلب الترخيص لعامين ونصف العام، سيتطلب منه دفع 300,000 (أي سنتان كاملتان وسنة واحدة جزئية).

4 مدة التراخيص

الحد الأقصى لمدة الترخيص الصادر من الهيئة العامة للنقل هو 5 سنوات. ومع ذلك، يجب ألا تتجاوز مدة الترخيص مدة العقد الموقع بين المالك/ العميل والمرخص له. وفي حالة التنازل عن الترخيص من قبل المشغل أو إلغاؤه أو إبطاله من قبل الهيئة قبل نهاية فترة السريان المحددة، فلن يتم استرجاع أي مبالغ على الإطلاق.

5 - جزاءات مخالفة الأنظمة

تحدد اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية (الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 2 2020 8 71) وتعديلاتها مجموعة من العقوبات/ الغرامات التي قد تفرضها اللجنة المختصة بالهيئة في حال وجود مخالفة للأنظمة والقوانين المفروضة من الهيئة.

وتشمل هذه الجزاءات غرامات مالية، بالإضافة إلى أي متطلبات -حسب الاقتضاء- لتصحيح الوضع أو تعليق الأنشطة ذات الصلة أو قد تؤدي إلى تعليق الترخيص أو إلغائه؛ أو الإحالة إلى السلطات والمختصة.

وتتفاوت قيمة الغرامات حسب خطورة المخالفة أو حجمها من 4,000 ريال إلى 10,000,000 ريال. ويمكن مضاعفة هذه القيمة في حالة تكرار المخالفة.

6 متى وكيف يتم دفع الرسوم

1.6 رسوم الترخيص

يتم دفع رسوم الترخيص كاملة في وقت تقديم الطلب. كذلك يجب دفع أي مبالغ مستحقة للهيئة عن (مخالفات وغرامات وخلافه) في وقت تقديم الطلب.

2.6 غرامات المخالفات

سيوضح إشعار رسوم المخالفة الصادر من الهيئة تفاصيل المبلغ المطلوب دفعه للهيئة عن المخالفة وكذلك الموعد المستحق للدفع.

3.6 كيفية دفع الرسوم

تُدفع مباشرة إلى الهيئة العامة للنقل الرسوم الموضحة في هذا الدليل والرسوم الأخرى التي تفرضها الهيئة العامة للنقل بما في ذلك الغرامات. ولن تكون هناك أي ضرائب اضافية يتوجب دفعها.

وعلى مقدم الطلب تزويد الهيئة بأي مما يلي:

  • رقم السجل التجاري (شركة/شركات سعودية مسجلة).
  • الكود/ الرمز "700" (جهات حكومية/شركات خاصة)، أو
  • رقم الهوية (الهوية الوطنية/الإقامة) لموظف دفع الرسوم، أو
  • رقم جواز السفر أو رقم الحدود.

وبمجرد القيام بذلك، ستزود الهيئة دافع الرسوم برقم الفاتورة (رقم سداد) الذي يجب على مقدم الطلب دفعه من خلال أي من القنوات المصرفية المتاحة. وتتم عملية الدفع لصالح الهيئة العامة للنقل برقم تعريف الدفع 180.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026