- تمهيد
- تاريخ مراجعة الوثيقة
| التاريخ | الإصدار | تفاصيل التعديلات |
| مايو 2023 | 1 | الإصدار الأول |
2.1 الوثيقة الرئيسية
يجب قراءة هذه الوثيقة مع الدليل الإرشادي 01: حيث تتناول الوثيقة الرئيسية جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الوثائق والأدلة الإرشادية.
3.1 الاختصارات : هذه الاختصارات لغرض الاستخدام في هذه الوثيقة.
الاختصار | الوصف |
| ADN | الاتفاقية الأوروبية للنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الممرات المائية الداخلية |
| ADR | الاتفاقية الأوروبية بشأن النقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق البر |
| ALARP | منخفضة إلى أدنى حد معقول عملياً |
| COTIF | الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالخطوط الحديدية (1999) |
| DGSA | استشاري السلامة للبضائع الخطرة |
| ERP | خطة الاستجابة لحالات الطوارئ |
| GDCD | المديرية العامة للدفاع المدني |
| HCIS | الهيئة العليا للأمن الصناعي |
| IMDG | المدونة الدولية البحرية للبضائع الخطرة |
| OCC | مركز التحكم في العمليات |
| OTIF | المنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالخطوط الحديدية |
| RID | النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية نظام |
| TGA | الهيئة العامة للنقل ( الهيئة) |
2 مقدمة
1.2 الغرض
الغرض من هذا الدليل هو تزويد مرخصين تشغيل الخطوط الحديدية وغيرهم بالإرشادات والتعليمات اللازمة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه التعامل مع البضائع الخطرة حال استلامها ومناولتها ونقلها وتخزينها وشحنها.
2.2 النطاق
يسري هذا الدليل على جميع أعمال خطوط الخطوط الحديدية وأنظمة النقل الموجهة الأخرى في المملكة العربية السعودية التي تنقل أو تتعامل مع شحنات وإرساليات البضائع الخطرة.
وتُعرف البضائع الخطرة بأنها هي تلك المحددة في اللائحة المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية (RID) والتي تشكل الملحق C من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالخطوط الحديدية (1999) COTIF ويتم وصفها ببساطة بأنها تلك التي البضائع الخطرة التي يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة أو السلامة أو البيئة عند نقلها عن طريق خدمات الخطوط الحديدية.
ويُستثنى من نطاق هذا الدليل المواد التي لا يتم نقلها وتسليمها عن طريق الخطوط الحديدية ويتم شراؤها فقط لغرض استخدامها من قبل هيئات ومؤسسات الخطوط الحديدية كجزء من عملياتها ، على سبيل المثال وقود الديزل للقاطرات أو المواد الكيميائية للتنظيف.
ولا يتناول هذا الدليل المتطلبات الأمنية لنقل البضائع الخطرة. وعلى المرخص لهم الالتزام أولاً بالمتطلبات الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي (HCIS) أو غيرها من الوكالات المتخصصة كما هو مطلوب قبل العمل على الحصول على رخص تشغيل من الهيئة العامة للنقل.
3.2 الأنظمة واللوائح الدولية
لدى الأمم المتحدة إطار من الاتفاقيات والأنظمة واللوائح المتعلقة بنقل البضائع الخطرة عبر وسائط مختلفة كما هو موضح أدناه. ويتوافق هذا الدليل مع لائحة النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RID. ورغم أن هذا الدليل ينطبق على حركة المرور الدولية ، فإن المبادئ الواردة فيه تمتد لتشمل نقل البضائع الخطرة بشكل عام داخل المملكة العربية السعودية.
وتحتوي لائحة النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RID على التعريفات الدولية لشاحن البضائع " المرسل" ومستلم البضائع " المرسل إليه" وكذلك تعريفات وحدات قياس البضائع الخطرة.

3 التصاريح والمتطلبات والشروط القانونية اللازمة
1.3 تصاريح الهيئة العامة للنقل
لا يجوز للمرخص لهم التعامل مع البضائع الخطرة أو استلامها كبضائع أو نقلها أو تخزينها أو إعادة توجيهها. (يشار إليها فيما بعد مجتمعة باسم " نقل"). ما لم يكن لديهم موافقات محددة من الهيئة العامة للنقل ("الهيئة") ومذكورة في ترخيص التشغيل وشهادة السلامة الصادرة لهم بشأن تقديم خدمات الخطوط الحديدية
أما بالنسبة لحالة واحدة محددة واستثنائية في عملية نقل مثل هذه المواد ، فإن ذلك يتطلب الإذن مسبقًا من الهيئة كما هو موضح في الدليل 06: إدارة التغيير والتحكم فيه باستخدام النموذج X1.
كما أن نقل البضائع الخطرة دون إذن وموافقة مسبقة من الهيئة يعد مخالفة لقانون وأنظمة النقل بالخطوط الحديدية تستوجب اتخاذ إجراءات نظامية . كذلك قد تستلزم بعض شحنات البضائع الخطرة إجراء تصاريح أو متطلبات أخرى تندرج تحت قوانين واختصاصات وسلطات مختلفة ؛ وفي مثل هذه الحالة ، وجب أيضًا الامتثال للقوانين أو المتطلبات للجهات الأخرى بشكل كامل، ولن تكون الهيئة مسؤولة عن تحديد القوانين أو المتطلبات الأخرى التي تنطبق على السلع أو البضائع الفردية والتي تقع على عاتق المرخص له.
2.3 متطلبات الدفاع المدني
بصفتها الجهة التي تستجيب فوراً لحوادث وعوارض الخطوط الحديدية ، فإن الإدارة العامة للدفاع المدني (GDCD) لها دور حيوي في تحديد متطلبات السلامة للبضائع الخطرة التي تُنقل ب الخطوط الحديدية. وعلى المرخص لهم التواصل مباشرة مع إدارة الدفاع المدني GDCD للحصول على تأكيد منهم بأنهم ملتزمون بقواعد وأنظمة ولوائح ومتطلبات الدفاع المدني. على سبيل المثال، اتباع اللائحة 2 من أنظمة وقانون الدفاع المدني وهي" اللائحة التنفيذية الأساسية لنظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة" وتغطي اللائحة32 من أنظمة الدفاع المدني شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحرائق لورش ومستودعات ومحطات الخطوط الحديدية ".
4 تصنيف البضائع الخطرة
1.4 فئات
الفئة | التصنيف |
| 1 | مواد قابلة للانفجار ( متفجرة) |
| 2 | غازات |
| 3 | سوائل قابلة للاشتعال |
| 1.4 2.4 3.4 | المواد الصلبة القابلة للاشتعال، والمواد الذاتية التفاعل، والمتفجرات الصلبة (مواد البلمرة) المنزوعة الحساسية المواد المعرضة للاحتراق التلقائي المواد التي تنبعث منها غازات قابلة للاشتعال عند ملامستها للماء |
| 1.5 2.5 | المواد المؤكسدة البيروكسيدات العضوية |
| 1.6 2.6 | المواد السامة المواد المُعدية |
| 7 | مواد مشعة |
| 8 | المواد المسببة للتآكل |
| 9 | مواد وأصناف خطرة متنوعة لا تندرج تحت الأصناف من 1 إلى 8. |
هناك العديد من التقسيمات الفرعية لهذه الفئات ويمكن الرجوع لنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RIDلمزيد من التفاصيل.
2.4 رموز / أكواد الأمم المتحدة
يتم تحديد كل سلعة بضائع خطرة برمز محدد أو عام للأمم المتحدة في النطاق من 0001 إلى النطاق 3999 ويظهر نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RID كل واحدة من هذه في قائمة شاملة تصفُ خصائصها ومتطلباتها ، بما في ذلك:
- قواعد ورموز التصنيف
- مجموعة التعبئة
- تسميات
- أحكام خاصة
- الكميات المحدودة والمقبولة
- متطلبات التعبئة والتغليف
- الصهاريج المحمولة وحاويات البضائع السائبة (إن وجدت)
- نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RID (إن وجدت).
- فئة النقل
- أحكام خاصة للنقل
- الطرود السريعة
- رقم تعريف الخطر
3.4 كود الخطر كيملر ( متعلق بالمواد الخطرة)
هذا هو رمز تعريف المخاطر المطلوب بموجب الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالنقل البري (ADR) حيث إنها مطبقة وتسري على عربات الصهاريج وحاويات الصهريج المنقولة ب الخطوط الحديدية.
4.4 حظر النقل بالخطوط الحديدية
لاحظ أن لوائح نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RID تحظر نقل أنواع محددة ب الخطوط الحديدية وعلى المرخص لهم في المملكة العربية السعودية عدم حمل مثل هذه البضائع التي يحظر نقلها بالخطوط الحديدية.
5 تحديد البضائع الخطرة
يجب أن يُعرض بوضوح التعريفات ذات الصلة الخاصة على جميع مركبات الخطوط الحديدية والحاويات التي تحمل بضائع خطرة أو الصهاريج التي تم إفراغها بالفعل من البضائع الخطرة ولم يتم تطهيرها
(ويعني بالتطهير هو عملية إزالة جميع المواد الخطرة وتنظيف الخزان تمامًا). " انظر نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديديةRID للحصول على المتطلبات الكاملة."
وهذا يتضمن:
- معلومات المنتج ( بما في ذلك الاسم الكيميائي / البيولوجي التقني المعتمد في نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RID حيث الأسماء التجارية ليست كافية).
- فئة البضائع الخطرة نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RID
- رقم الأمم المتحدة (0001 إلى 3999)
- بطاقة أو ملصق التحذير من الخطر
- (عربات الخزان وحاويات الخزانات) كود/ رموز كيميلر للبضائع الخطرة Kemler
- رقم الاتصال لاستشاري متخصص ( رقم هاتف سعودي مع خدمة 24 ساعة)
أمثلة:

إن تظهر وتوضح عربة الصهريج ب الخطوط الحديدية:
- معلومات المنتج "محلول حمض الفوسفوريك"
- رمز تعريف الأمم المتحدة "1805"
- رمز تعريف المخاطر Kemler "80"
- لافتة تحذير من المخاطر (علامة ماسية)

وإن تظهر حاوية الشحن الدولية:
•ملصق تحذير المخاطر (2).
•رقم الأمم المتحدة "1230".
•تصنيفات البضائع الخطرة "3" و "6.1".
كما يجب أيضًا تسليم المستندات الضرورية على متن القطار ، ويحتوي القسم من 5.4 نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية على هذه المتطلبات RID.
6 استشاري سلامة البضائع الخطرة (DGSA)
يجب على المرخص لهم الذين يقومون بخدمة نقل البضائع الخطرة أن يتوفر لديهم للتواصل معه في جميع الأوقات استشاري سلامة البضائع الخطرة DGSA وأن يكون مؤهلاً ومرخصاً له.
1.6 دور استشاري السلامة للبضائع الخطرة DGSA
تقع المهمة الرئيسية لاستشاري السلامة للبضائع الخطرة DGSAتحت مسؤولية المرخص له للسعي بكل الوسائل والإجراءات المناسبة وفي حدود الأنشطة ذات الصلة لتسهيل إجراء تلك الأنشطة وفقًا لـ المتطلبات المعمول بها
وبأكثر الطرق أمانًا. وفيما يتعلق بأنشطة المرخص له، فإن استشاري السلامة للبضائع الخطرة عليه الالتزامات التالية وعلى وجه الخصوص مايلي:
• مراقبة الامتثال للمتطلبات التي تحكم نقل البضائع الخطرة
• تقديم الاستشارات والافادات للمرخص له بشأن نقل البضائع الخطرة
2.6 التقرير السنوي لاستشاري السلامة للبضائع الخطرة DGSA
على استشاري السلامة للبضائع الخطرة DGSA إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المرخص له في نقل البضائع الخطرة. وإن يتم الاحتفاظ بهذه التقارير السنوية لمدة خمس سنوات وإتاحتها للهيئة العامة للنقل والجهات الوطنية الأخرى عند الطلب.
7 نقل البضائع بالحاويات والعربات والأحمال السائبة
1.7 الأحمال السائبة
متى قام المرخص لهم بحمل بضائع خطرة على شكل أحمال سائبة، بمعنى حمولات على عربات متعددة من نفس المنتج ، فإنه يتم التعامل مع ذلك على أنه نقل بضاعة خطرة وعلى المرخص له التأكد مما يلي:
• أن يتم نقل البضائع الخطرة فقط في عربات مصممة لنقل تلك النوعية من البضاعة بأمان مع وضع لافتات واضحة للتعريف بالبضائع الخطرة .
• أن يتم فحص العربات للتأكد من إغلاقها بشكل محكم واحتواء البضائع بشكل آمن وعدم وجود تسريب أو مخلفات انسكاب للبضاعة قبل بدء التحرك لعربات الخطوط الحديدية.
• أن تكون هناك خطة طوارئ خاصة بالمنتج للتعامل مع أي حالات تسرب أو فقدان لمحتويات البضاعة الخطرة.
وعلى كل من مرسل البضاعة وعميل حركة البضائع الخطرة ذات الحمولة السائبة أن يزود المرخص له بالمستندات اللازمة والبيانات الخاصة بالمنتج وإرشادات السلامة الواجب اتباعها.
2.7 أحمال عربة البضائع
عندما يقوم المرخص له بنقل بضائع ذات طبيعة خطرة في حمولة واحدة أو عدة عربات في قطار غير مخصص لنوع واحد معين من البضائع الخطرة، فإنه يجب اتباع ما يلي:
• يتم نقل البضائع الخطرة فقط في العربات المصممة لهذا الغرض ولنقل تلك السلعة بأمان مع وضع لافتات واضحة على العربة للتعريف باحتوائها على بضائع خطرة.
• إذا لزم الأمر ، يتم فصل عربات البضائع الخطرة عن البضائع الأخرى في نفس القطار. ويمكن الرجوع إلى نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RID لمتطلبات وشروط فصل البضائع الخطرة عن البضائع الأخرى.
• على المرخص له فحص عربات البضائع الخطرة للتأكد من أنها محكمة الإغلاق بشكل صحيح ، وأن حالة الشحنة آمنة ولا يوجد تسرب أو مخلفات انسكاب للبضاعة المشحونة قبل بدء تحرك القطار على الخط الحديدي.
• أن يكون لدى المرخص له خطة طوارئ خاصة بمنتجات معينة للتعامل الصحيح عند حدوث انسكاب او تسرب أو مع أي فقد لجزء من محتوى الشحنة.
وعلى كل من مُرسل البضاعة وعميل حركة البضائع الخطرة ذات الحمولة السائبة أن يزود المرخص له بالمستندات اللازمة والبيانات الخاصة بالمنتج وإرشادات السلامة الواجب اتباعها.
3.7 حركة الحاويات
عندما يقوم المرخص لهم بنقل بضائع خطرة داخل حاويات الشحن أو غيرها من حاويات النقل المتعدد الوسائط ، عليه اتباع ما يلي:
• أن توضع بطاقات أو لافتات واضحة على الحاويات لتعريف موظفي الخطوط الحديدية وخدمات الطوارئ بتصنيف وفئة البضائع الخطرة المنقولة داخل الحاويات.
• على المرخص له تشغيل نظام حاسوبي بشكل مستمر بحيث:
o يُسجل موقع كل حاوية يتم نقلها أو تخزينها من قبل المرخص له
o يُسجل محتويات كل حاوية على الأقل لتحديد أي منها يحتوي على بضائع خطرة وتصنيفها
o يُحدد متطلبات الفصل للبضائع الخطرة عن السلع الأخرى
o يوفر معلومات لمسئولي التحميل أو التفريغ عن موقع كل حاوية تحمل بضائع خطرة وسواء كانت للعبور " التزانزيت" أو التخزين
o يمكن استجوابه بسرعة لتقديم معلومات عن البضائع الخطرة لموظفي الخطوط الحديدية و / أو أفراد الطوارئ
• على المرخص له فحص عربات البضائع الخطرة للتأكد من أنها محكمة الإغلاق بشكل صحيح ، وأن وضع الشحنة آمن ولا يوجد تسرب أو مخلفات انسكاب للمشحون قبل بدء تحرك القطار على الخط الحديدي.
• أن يكون للمرخص له صلاحية وإمكانية الوصول إلى بروتوكولات الطوارئ الخاصة بتصنيف البضائع الخطرة لجميع المنتجات المنقولة
4.7 الحاويات وعربات الصهريج متعددة الوسائط
بالإضافة إلى متطلبات الفقرات من 1.7 إلى 3.7 ، فإن الصهاريج التي تم إفراغها من شحنة بضائع خطرة ولم يتم تطهيرها ، يجب التعامل معها وتحديدها كما لو كانت شحنة البضائع الخطرة لا تزال موجودة بداخلها ولم يتم تفريغها.
5.7 سلامة العربات والحاويات
قبل البدء في حركة السير على الخط الحديدي ، على المرخص له فحص جميع العربات والحاويات التي تحمل بضائع خطرة ، وكذلك العربات التي تم إفراغها من البضائع الخطرة ولم يتم تطهيرها.
خاصة العربات والحاويات التي تبدوا أنها:
• لم يتم إغلاقها بشكل صحيح ، أو
• يظهر عليها علامات انسكاب للمنتج ، أو
• عربة تالفة أو
• لم يتم توزيع الحمل بشكل متساو ، أو
• لم يتم تصنيفها بشكل صحيح
ومن ثم عدم السماح لها بالنقل عبر الخط الحديدي إذا ما وجد أي من العيوب أعلاه.
8 - نقل البضائع الخطرة في قطارات الركاب
1.8 الطرود
عندما يقوم المرخص لهم بتقديم خدمة نقل الطرود ( ما يعني قبول ونقل وتسليم الطرود المرسلة غير المصحوبة بأشخاص) ، ويوافق المرخص له على نقل سلعة ما مصنفة من البضائع الخطرة ، فإنه يلزمه القيام بما يلي:
• وفقًا لمتطلبات نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RID مراجعة الفقرة 1.1.3.8 من نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RID
• أن يكون نقلها فقط من خلال عبوات مناسبة وبطاقات لاصقة
• أن تكون في عربة أو مقصورة منفصلة ومخصصة بحيث لا يمكن للركاب الوصول إليها
وفي جميع الحالات أن يتم ذلك بعد إجراء تقييم مناسب وكافٍ للمخاطر لهذه الإرسالية من قبل المرخص له وفقًا لأي شروط محددة لنقل البضائع الخطرة يفرضها استشاري السلامة لنقل البضائع الخطرة DGSA.
2.8 الدراجات البخارية المتنقلة والأكسجين الطبي
يمكن نقل دراجات التنقل والكراسي المتحركة الصغيرة التي تعمل بالبطارية والتي يستخدمها الركاب ذوو الحركة المحدودة في مناطق ساحة الركاب. لكنه يحظر وجود جميع محركات الاحتراق الداخلي في مناطق الركاب.
في حالة كان الراكب بحاجة إلى أكسجين طبي ، فإنه يمكن حمل ما يصل إلى أسطوانتين للاستخدام الشخصي لكل عربة تنقل ، شريطة أن تكون تلك الأسطوانات مقيدة ومربوطة بإحكام بالعربة عندما لا تكون قيد الاستخدام.
3.8 نقل المركبات/ السيارات
عندما يقدم المرخص لهم خدمة نقل للمركبات في قطارات الركاب، عليه مراعاة ما يلي:
1.3.8 لأوقات الترانزيت التي تبلغ ساعة واحدة أو أقل
يمكن للسائقين والركاب مرافقة سياراتهم طالما أن هناك تدابير سلامة تشغيلية مناسبة وكافية. على سبيل المثال كدراسة حالة مناسبة كما ي خدمات النقل المكوكية التي تديرها شركة يوروتونيل" النفق الأوروبي" Eurotunnel بين فرنسا والمملكة المتحدة.
كما لا يُسمح داخل المملكة بنقل المركبات التي تحوي سائقيها وركابها على عربات الخطوط الحديدية ذات الجوانب المفتوحة (تشمل الأمثلة عربات قطارات أوتوزود وسيليت شاتيل في ألمانيا Sylt Shuttle / Autozug وعربات قطارات بوهينج تونيل افتوفالك في سلوفينيا Bohinj Tunnel avtovlak . ويمكن استخدام هذه الأنواع من العربات المفتوحة لنقل المركبات فقط ويمكن استيعاب ونقل سائقيها وركابها في عربات ركاب منفصلة.
• أن تحتوي جميع العربات المغلقة التي تنقل المركبات على نظام فعال للكشف عن الحرائق بحيث يرسل إنذارًا إلى سائق القطار إذا تم تفعيله.
• إيقاف تشغيل محركات السيارات والمركبات المنقولة وأي مصادر طاقة إضافية أثناء النقل.
• إحكام تقييد المركبات لمنعها من التحرك داخل العربات واستخدام فرامل الانتظار ووضع قيود الحركة الخارجية (مثل السكوتش / اللواصق ، أحزمة الربط ، إلخ)
2.3.8 لأوقات الترانزيت التي تزيد عن ساعة واحدة
• أن يتم نقل المركبات في عربة منفصلة عن تلك المخصصة للركاب
• أن يكون للعربة نظام فعال للكشف عن الحرائق بحث يرسل إنذارًا إلى سائق القطار في حالة تفعيله
• إيقاف تشغيل محركات السيارات وأي مصادر طاقة إضافية أثناء عملية النقل
• إحكام تقييد المركبات لمنعها من التحرك داخل العربات واستخدام فرامل الانتظار ووضع قيود الحركة الخارجية (مثل السكوتش / اللواصق ، أحزمة الربط ، إلخ)
3.3.8 في جميع الأحوال
لا يعتبر وقود المحرك الذي يتم احتوائه بشكل آمن في خزان الوقود المتكامل للمركبة من البضائع الخطرة.
أي جزء من السيارة يحتوي على مواد خطرة والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من تصميم السيارة لن يتم اعتباره من البضائع الخطرة (مثل البطاريات والوسائد الهوائية الداخلية والمحول وجهاز التنقية وحرق الغازات وما إلى ذلك) .
كما أن المواد المنقولة كالأمتعة أو مواد مشحونة على السيارة أو داخلها والتي تحتوي على بضائع خطرة يتم نقلها وفقًا لتقدير المرخص له. مع الأخذ في الاعتبار بأن ذلك خاضع لإستثنائاتهم المسموح بها في المادة 1.1.3.8 نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RID.
9 تشغيل القطار
يجب فحص القطار جيداً قبل التحرك وبدء الرحلة للتأكد من أنه آمن للسفر وعملية النقل. وفي حالة السفر من موقع قام فيه طرف ثالث بتحميل العربات ، فإنه يتوجب على الطرف الثالث أن يقدم لطاقم القطار شهادة معدة بصيغة متفق عليها تؤكد أن العربات آمنة ومأمنه بشكل صحيح وبأنه لا يوجد أي تسرب أو انسكاب أو تلوث لسلع خطرة على الجزء الخارجي من العربات أو الحاويات وأن يتم توضيح وعرض تلك المعلومات الصحيحة.
كذلك لابد من فحص مكونات القطار وفق قائمة البيانات على الحاسب الآلي للتأكد من تحقيق الفصل الصحيح للبضائع الخطرة.
وعلى المرخص له توخي الحيطة واليقظة أثناء حركة القطار على الخطوط الحديدية تحسباً لأي فقد في محتوى البضاعة التي يتم نقلها.
وفي حالة حدوث عطل في عربة ما الأمر الذي استدعى فصلها أثناء سير القطار، عندئذ يجب فحص قائمة ما تحتويه هذه العربة من بضائع وتحديث بياناتها بالتنسيق من قبل إدارة عمليات المرخص له لضمان الحفاظ على فصل البضائع الخطرة منها .
وفي حالة كانت العربة المنفصلة تحتوي على بضائع خطرة ، فإنه يجب عندئذ اتخاذ ترتيبات فورية خاصة للتأكد من أنها لا تشكل خطرًا على تلك المنطقة المحيطة أو عمليات الخطوط الحديدية الأخرى.
10 نقل البضائع الخطرة
في كثير من الحالات ، يكون النقل بالخطوط الحديدية مجرد جزء من رحلة البضائع الخطرة ، وهذا هو الحال بشكل خاص لحركة مرور الحاويات. فعندما يقوم المرخص لهم بتشغيل ميناء بحري أو ميناء جاف أو أي مرفق آخر لإعادة شحن البضائع ، فإنهم بذلك يصبحون مسؤولين عن ضمان نقل شحنة البضائع الخطرة بأمان وبشكل صحيح، والرجوع إلى اللوائح المعتمدة ذات الصلة والتي تتضمن على الأقل:
• كود المدونة الدولية البحرية للبضائع الخطرة (IMDG)
• الاتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية (ADR) ،
• إذا كانت الحاوية وجهتها إلى المرسل إليه في أوروبا ، فقد ينطبق أيضًا ما يلي:
• الاتفاقية الأوروبية بشأن النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الممرات المائية الداخلية (ADN).
11 حمولات استثنائية وشحنات عسكرية
1.11 حمولات استثنائية
عندما يتم نقل حمولة البضائع الخطرة التي تتطلب حالة تشغيل خاصة ومن ذلك على سبيل المثال شحنة خارج المعيار، فعلى المرخص له إجراء تقييم كامل للمخاطر. وإذا كانت طبيعة الحمولة أو المركبات المستخدمة أو نوع الحركة خارج نطاق ترخيص شهادة السلامة أو رخصة التشغيل الخاصة بالمرخص له ، فإنه عليه التقدم إلى الهيئة العامة للنقل للحصول على تصريح خاص من خلال استخدام نموذج X1 الموجود في الدليل 06: إدارة التغيير والتحكم.
وتشمل إجراءات التشغيل الخاصة التي يمكن تطبيقها على سبيل المثال:
• عدم المرور بقطارات أخرى تحمل بضائع خطرة أو قطارات ركاب
• تأمين وتثبيت جميع نقاط المواجهة
• تقليل السرعة عند العبور أو المرور تحت الهياكل والأبنية أو الحركة المؤقتة للبنية التحتية الجانبية
• تمديد عملية تراكب الحماية للقطار (مثل كتل حماية مزدوجة )
• توفير أماكن إقامة خاصة للأفراد المرافقين لحركة القطار.
2.11 الشحنات العسكرية
لا يغطي هذا الدليل الإرشادي نقل البضائع العسكرية الخطرة. لذلك، عندما يُطلب من المرخص لهم نقل بضائع عسكرية ، يجب على المرخص له التأكد من إجراء تقييم كامل للمخاطر قدر الإمكان على الرغم من أنه قد لا يكون على علم بالبضائع أو السلع الفعلية المعنية. وقد تكون بعض إجراءات التشغيل الخاصة الموضحة في القسم 1.11 قابلة للتطبيق.
وفي حالة استخدام مركبات غير معتمدة ، يجب الحصول على إذن من الهيئة العامة للنقل عبر استخدام النموذج المعد لهذا الغرض " نموذج ." X1"
12 صيانة أو تنظيف وتطهير العربات
على المرخص لهم التأكد من أن موظفيهم أو المقاولين المشاركين في صيانة أو تطهير أو تنظيف العربات المستخدمة لنقل البضائع الخطرة مدربون تدريباً مناسباً ولديهم معدات الحماية المناسبة للقيام بمثل هذه المهام.
كذلك إجراء عملية تقييم للمخاطر من قبل المرخص له للتأكد من أن جميع المواد المستخدمة في مهام التنظيف والتطهير (بما في ذلك الماء) ليس لها تفاعل ضار عند استخدامها في صيانة العربة وفي عملية التنظيف أو التطهير.
وعلى المرخص له إذا لزم الأمر توفير منطقة مخصصة للمهام التي تقلل من المخاطر التي يتعرض لها الأفراد أو البيئة إلى أدنى حد ممكن عمليًا (ALARP) ويمكن أن يشمل ذلك ، على سبيل المثال التقاط السوائل والتخلص منها أو أنظمة التهوية.
13خطط الاستجابة طوارئ البضائع الخطرة DANGEROUS GOODS EMERGENCIES
على المرخص لهم الالتزام بالمحافظة على توفر خطط الاستجابة للطوارئ (ERPs) وأن تتضمن إجراءات قائمة على المخاطر لإدارة الحوادث التي تنطوي على البضائع الخطرة التي يتم نقلها عن طريق القطار أو المخزنة في مستودعات ومخازن الخطوط الحديدية. كما يستلزم أن تستند هذه الخطط إلى لوائح وأنظمة نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RID. كذلك في هذه الحالات يجب إخطار الدفاع المدني والشرطة في البداية ( وهيئة الأمن الصناعي HCIS إذا كان ذلك مناسبًا( بوجود بضائع خطرة مع تقديم تفاصيل تتعلق بالتصنيف ونوع الشحنة أو المنتج وذلك من بيان الشحنة بالقطار أو سجلات التخزين.
راجع أيضًا الدليل 15: التخطيط للطوارئ والاستجابة لها. وكذلك يجب أن تحتوي مواقع الخطوط الحديدية التي يتم من خلالها تحميل أو تفريغ أو تخزين البضائع الخطرة على خطة طوارئ محلية توفر الآتي :
• معدات الحماية الشخصية للطوارئ
• خطط الإخلاء
• جعل الموقع آمنًا
• تقديم الإسعافات الأولية والمساعدات الطبية أو وسيلة النقل إلى المستشفى
• حماية البيئة
عندما تحمل القطارات بضائع خطرة ، يجب إطلاع طاقم القطار على:
• طبيعة البضائع الخطرة المنقولة
• رقم وموقع العربة (العربات) ذات الصلة التي تحمل البضائع في تشكيل القطار ،
• الاستجابات المناسبة لحالات الطوارئ ، و
• تزويد طاقم القطار بمعدات الوقاية الشخصية في حالات الطوارئ وعند الضرورة
في حالة وقوع حادث أو عارض لقطار يحمل بضائع خطرة ، على طاقم / أطقم القطارات سرعة الاتصال وتوجيه المكالمة الأولية إلى مركز التحكم في حركة الخطوط الحديدية مبتدئاً بعبارة "هذه مكالمة طوارئ للبضائع الخطرة".