calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
خصيص موقع خام الملح بالشقة "محافظة بريدة" كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية
play icon

خصيص موقع خام الملح بالشقة "محافظة بريدة" كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

1444-11-13 الموافق 02-06-2023

قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (1905 /1 /1444) وتاريخ 02/ 04 /1444هـ

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19 /10 /1441ﻫ.

وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح الرخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح».

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الملح بالشقة -محافظة بريدة- التابعة لمنطقة القصيم.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع خام الملح بالشقة -محافظة بريدة- التابعة لمنطقة القصيم بمساحة (9.5) كيلومترات مربعة كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية، والموضحة إحداثياته الجغرافية في الخريطة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: تخصيص مواقع الرخص التعدينية التي تمنح في المجمع عن طريق المنافسة.

ثالثاً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملُّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

رابعاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية

بندر بن إبراهيم الخريف
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026