calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تخصيص المواقع في مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية بمحافظة بقيق لطرحها للمنافسة
play icon

تخصيص المواقع في مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية بمحافظة بقيق لطرحها للمنافسة

1444-11-13 الموافق 02-06-2023

قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (1450 /1 /1444) وتاريخ 14 /03 /1444هـ



إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19 /10 /1441هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على خطاب تخصيص مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية بمحافظة بقيق التابع لإمارة المنطقة الشرقية (رقم 1031/ع) وتاريخ 26 /11 /1418هـ.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع في مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية شرق بقيق بمحافظة بقيق التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصص المواقع في مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية بمحافظة بقيق التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تُطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص كشف، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: تُمنح رخص الكشف على الأراضي المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية تطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية

بندر بن إبراهيم الخريف
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026