calendar calendar 25 صفر 1448 | 08 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم «المعدلة»
play icon

الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم «المعدلة»

1444-11-06 الموافق 26-05-2023

قرار وزير المالية رقم (1226) وتاريخ1444 / 10 / 25 هـ


إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 13 /11 /1440هـ، القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (3062) وتاريخ 24 /8/ 1442هـ، القاضي بتشكيل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم، وعلى القرار الوزاري رقم (2429) وتاريخ 19 /5 /1441هـ، القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجنة، وعلى القرار الوزاري رقم (297) وتاريخ

29 /2 /1444هـ، القاضي بإنشاء الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من مواءمة مع مهام الأمانة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم (المعدلة)؛ وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.


محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026