الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار «المعدلة»





قرار
وزير المالية رقم (1225) وتاريخ1444 / 10 /25 هـ

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 13 /11 /1440هـ، القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (3061) وتاريخ 24 /8 /1442هـ، القاضي بتشكيل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، والقرار الوزاري رقم (2428) وتاريخ 19 /5 /1441هـ، القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وعلى القرار الوزاري رقم (297)

وتاريخ 29 /2 /1444هـ، القاضي بإنشاء الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من مواءمة مع مهام الأمانة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على «قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار» (المعدلة)؛ وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية