calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
play icon

تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

1444-11-06 الموافق 26-05-2023

قرار رقم (719) وتاريخ 1444/ 10 / 26 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 67447 وتاريخ 28 /10 /1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة رقم 27629 وتاريخ 24 /10 /1443هـ، في شأن مقترح تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 27 /6 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (272) وتاريخ 25 /1 /1444هـ، ورقم (862) وتاريخ 13/ 3 /1444هـ، ورقم (2008) وتاريخ 1/ 7 /1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9-6 /44/د) وتاريخ 12/ 2 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9937) وتاريخ 19 /9 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 27 /6 /1442هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل البند (ثالثاً) من الترتيبات، وذلك بإحلال عبارة «وزير الاقتصاد والتخطيط» محل عبارة «وزير التجارة».

2- تعديل ديباجة البند (حادي عشر) من الترتيبات، وذلك بإحلال عبارة «في وزارة الاقتصاد والتخطيط» محل عبارة «في الهيئة»، وإحلال عبارة «ويكون للجائزة أمين عام يختاره رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة» محل عبارة «ويكون محافظ الهيئة أميناً عاماً للجائزة».

3- تعديل الفقرة (1) من البند (ثالث عشر) من الترتيبات، وذلك بإحلال عبارة «وزارة الاقتصاد والتخطيط» محل كلمة «الهيئة».

ثانياً: قيام اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة بالرفع عن مشروع تنظيم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة وفقاً للبند (رابع عشر) من الترتيبات التنظيمية للجائزة -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 27 /6 /1442هـ- خلال موعد أقصاه (اثنا عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة المالية، لنقل الموارد المالية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة وكل وثيقة خاصة بها إلى الأمانة العامة للجائزة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026