calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الترخيص لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الجاف
play icon

الترخيص لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الجاف

1444-11-06 الموافق 26-05-2023

قرار وزير الطاقة رقم (3365 /440201) وتاريخ 25 /09 /1444هـ

إنّ وزير الطاقة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على الفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4 /6 /1444هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الترخيص لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية لإنشاء خط أنابيب وتملُّكه وتشغيله؛ لنقل الغاز الجاف من نقطة الربط والتوصيل بخط أنابيب الغاز الخاص بشركة معادن للأسمدة (أمونيا3) إلى شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية في مدينة رأس الخير الصناعية، وفقاً للملحق رقم (1) بهذا القرار، مع التزام الشركة بأحكام الترخيص المبيَّنة في الملحق رقم (2) وشروطه.

ثانياً: تكون مدة الترخيص (25) خمساً وعشرين سنة هجرية من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثاً: يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءاً من تاريخ نشره، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.



وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026