calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية
play icon

الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية

1444-10-22 الموافق 12-05-2023



قرار وزير المالية رقم (61600) وتاريخ 14 /10/ 1444هـ





إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبناءً على نظام الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17 /2 /28 / 8634) وتاريخ 29 /6/ 1370هـ، وتعديلاته اللاحقة، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هــ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2/ 1436هـ، القاضي في البند (ثانياً) قيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.

وإشارة إلى قرار اللجنة الشرعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (15) وتاريخ 24 /8/ 1444ه‍، المتضمن الموافقة على مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تسري هذه القواعد على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 /1/ 2023م، ويجوز -بناءً على طلب المكلّف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 /7/ 1440هـ، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.

ثالثاً: ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل نهاية عام 2024م، تقريراً يتضمن المرئيات والتوصيات حيال نتائج تطبيق هذه القواعد ومرئيات اللجنة الشرعية حيالها.

رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.


محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026