تمهيد:إن حكومة جمهورية جنوب أفريقيا وحكومة المملكة العربية السعودية والمشار إليهما فيما يلي منفردين بـ«الطرف» ومجتمعين بـ«الطرفين»:رغبة منهما في تعزيز وتقوية العلاقات الودية القائمة والتعاون بين البلدين.وسعياً لتشجيع ومواصلة تطوير العلاقة الودية بين الطرفين من خلال تبادل البرامج والمعلومات والخبرات الفنية التي تهدف إلى استفادة أصحاب المصلحة في أنشطة التنمية الاجتماعية في كلا البلدين.فقد اتفقتا على ما يلي:المادة الأولى:الجهات المختصةالجهات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه المذكرة هي:أ- عن حكومة جمهورية جنوب أفريقيا - وزارة التنمية الاجتماعية.ب- عن حكومة المملكة العربية السعودية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.المادة الثانية:مجالات التعاونيتعاون الطرفان من خلال تبادل الخبرات الفنية والمعلومات بشأن السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تتناول المجالات التالية:1- توفير الضمان الاجتماعي والبنية التحتية الاجتماعية.2- خدمات الرفاه الاجتماعي فيما يتعلق بالرعاية والحماية المقدمة للأطفال والشباب وكبار السن.3- أنظمة إدارة الرعاية الاجتماعية من خلال استخدام التقنية الرقمية.4- ريادة الأعمال الاجتماعية وإيجاد بيئة ملائمة لتمكين الأشخاص من التقييم الذاتي.5- سياسات وبرامج التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة.6- حوكمة المنظمات غير الربحية.المادة الثالثة:أشكال التعاونيتعاون الطرفان من خلال:أ- تبادل المعلومات لتطوير السياسات والبرامج في المجالات المذكورة في المادة الثانية.ب- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل والندوات والجولات الدراسية الميدانية التي تعقد في البلدين.المادة الرابعة:الترتيبات الماليةأ- يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر الدولي والسفر المحلي والإقامة وغير ذلك من تكاليف المعيشة، المترتبة عن هذه المذكرة.ب- تخضع الآثار المترتبة على الأنشطة البرامجية إلى الأنظمة المحلية للطرفين، ويتم الاتفاق عليها بينهما.المادة الخامسة:السريةأ- يتعهد كل طرف بمراعاة سرية المعلومات والوثائق والبيانات الأخرى الواردة أو المقدمة إلى الطرف الآخر خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة أو أي اتفاقات أخرى تنشأ بموجب هذه المذكرة.ب- يتفق الطرفان على أن تظل أحكام هذه المادة ملزمة بين الطرفين في حال إنهاء أو انتهاء مذكرة التفاهم.المادة السادسة:التعديليمكن تعديل هذه المذكرة بموافقة متبادلة من الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.المادة السابعة:تسوية الخلافاتيُسوّى أي خلاف ينشأ بين الطرفين عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أحكام هذه المذكرة ودياً من خلال التشاور والتفاوض بين الطرفين.المادة الثامنة:دخول حيز النفاذ: المدة والإنهاء1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ إشعار الطرفين بعضهما البعض -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية بامتثالهما لمتطلبات القانون الداخلي اللازمة لدخولها حيز النفاذ، ويكون تاريخ دخول حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ الإشعار الأخير.2- تسري هذه المذكرة لمدة (خمس سنوات)، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة متتالية، ما لم يقم أي من الطرفين بإنهائها، ويجب تقديم إشعار قبل ثلاثة أشهر للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بالرغبة في إنهاء هذه المذكرة.3- لا يؤثر انتهاء هذه المذكرة بأي شكل من الأشكال على صلاحية أو مدة الأنشطة المحددة التي تمت وفقاً لأحكامها قبل تاريخ الإنهاء، والتي لم تكتمل بعد في وقت الإنهاء، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.وإثباتاً لما تقدّم، قام الموقعان أدناه، المفوضان من حكومتيهما حسب الأصول المرعية، بالتوقيع والختم على هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود اختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.حُررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 15 أكتوبر 2022م.عن حكومة المملكة العربية السعوديةبندر بن إبراهيم الخريّفوزير الصناعة والثروة المعدنية
عن حكومة جمهورية جنوب أفريقياإبراهيم بتيلوزير التجارة والصناعة والمنافسة