calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادة (ثالثاً) من اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة للإسكان
play icon

تعديل المادة (ثالثاً) من اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة للإسكان

1444-9-23 الموافق 14-04-2023

قرار وزاري رقم (19851) وتاريخ 13/ 9/ 1444هـ

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له.وبعد الاطلاع على نظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج الصادر بالأمر السامي رقم (5443) وتاريخ 9/ 5/ 1395هـ، واللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم (5111) وتاريخ 8/ 12/ 1432هـ، وبرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (56119) وتاريخ 16/ 8/ 1444هـ.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. يقرر ما يلي:أولاً: تعديل المادة (ثالثاً) من اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة للإسكان، لتكون بالنص التالي: تشكّل في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة لجنة رئيسية تسمى لجنة الإسكان تختص بمعالجة جميع مواضيع إسكان الحجاج وفق ما أنيط بها من اختصاص حسب نظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج ولائحته التنفيذية ويكون ارتباطها بسمو أمير المنطقة، وتتكون من الجهات الآتية:
1إمارة المنطقةرئيساً
2الأمانةنائباً للرئيس
3وزارة الحج والعمرةعضواً
4وزارة السياحةعضواً
5الدفاع المدنيعضواً
6الشرطةعضواً
ثانياً: يبلّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الداخليةعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026