نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (186 /25) بتاريخ 28 /8/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (604) بتاريخ 29 /8/ 1444هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 9 /2/ 1443هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانياً: إلغاء البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 9 /2/ 1443هـ.
ثالثاً: تسري تعديلات النظام -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا المرسوم- اعتباراً من تاريخ نفاذه.
رابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود