calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تخصيص موقع مجمع خام الرمل جنوب دومة الجندل (منطقة الجوف)
play icon

تخصيص موقع مجمع خام الرمل جنوب دومة الجندل (منطقة الجوف)

1444-9-09 الموافق 31-03-2023

قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (352 /1 /1444) وتاريخ 20 /01 /1444هـ

إن وزير الصناعة والثروة المعدنيةبعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 19 /10 /1441هـ.وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل جنوب دومة الجندل - منطقة الجوف.وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل جنوب دومة الجندل - منطقة الجوف، بمساحة (2.56) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة

خطوط الطول (شرقاً)

خطوط العرض (شمالاً)

ثانية

دقيقة

درجة

ثانية

دقيقة

درجة

1

30.32

50

39

15.73

43

29

2

52.13

49

39

45.22

42

29

3

44.94

49

39

52.72

42

29

4

54.51

49

39

23.45

43

29

5

04.11

49

39

35.31

43

29

6

57.65

48

39

42.05

43

29

7

36.54

49

39

14.42

44

29

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرارلما خُصّص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير، وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك وضع اليد.ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنيةبندر بن إبراهيم الخريف

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026