قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (43 /1 /1444) وتاريخ 03 /01 /1444هـ
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
يقرر ما يلي:
أولاً: تخصيص موقع خام الدولومايت الواقع بشمال شرق مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف بمساحة (56.13) كيلومتراً مربعاً والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:
النقطة | خطوط الطول (شرقاً) | خطوط العرض (شمالاً) | ||||
ثانية | دقيقة | درجة | ثانية | دقيقة | درجة | |
1 | 27 | 42 | 40 | 39 | 45 | 30 |
2 | 27 | 42 | 40 | 10 | 44 | 30 |
3 | 21 | 39 | 40 | 10 | 44 | 30 |
4 | 21 | 39 | 40 | 39 | 45 | 30 |
ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصّص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملُّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
والله الموفق.
وزير الصناعة والثروة المعدنية