calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية
play icon

حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية

1444-8-25 الموافق 17-03-2023

قرار وزير الداخلية رقم (15477) وتاريخ 16 /07/ 1444هـ

إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً.
وبعد الاطّلاع على:

المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 11 /6/ 1444هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصّت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية..».

المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام…».


يقرر ما يلي:


أولاً: حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام».
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.


وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026