الرياض - واس
صدر عن الديوان الملكي يوم الخميس 17 شعبان 1444هـ الموافق 9 مارس 2023م، البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله، بعد صلاة الجمعة الموافق 18/ 8/ 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026