calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على إلغاء العنصر رقم (13) بعنوان (معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز)
play icon

الموافقة على إلغاء العنصر رقم (13) بعنوان (معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز)

1444-8-15 الموافق 07-03-2023

قرار وزير التجارة رقم (339) وتاريخ 1444/8/14هـ

إن وزير التجارة.

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبناء على المادة (السادسة والعشرين) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9 /2/ 1441هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (00591) وتاريخ 18 /09/ 1441هـ، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.

يقرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إلغاء العنصر رقم (13) بعنوان "معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز" من متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، وإعادة ترقيم عناصر متطلبات وثيقة الإفصاح تبعاً لذلك.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026